قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: قد ورد في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتا صيم عنه، كما يحج عنه.
وقال في الجديد: فإن قيل: فهل روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يصوم عن أحد ؟ قيل: نعم، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
فإن قيل: لم لا تأخذ به ؟ قيل: حدث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " نذر نذرا " ولم يسمه، مع حفظ nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، وطول مجالسة عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس، فلما جاء غيره: عن رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه ألا يكون محفوظا.
وأراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله " [عن ابن عباس] أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة nindex.php?page=hadith&LINKID=652555استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها " وهذا حديث متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن امرأة سألت " وكذلك رواه الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير [ ص: 92 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن امرأة سألت " ورواه عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فالأشبه أن تكون هذه القصة التي وقع فيها السؤال [عن الصوم] نصا غير قصة nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقا، كيف وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح النص على جواز الصوم عن الميت،
قال: وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن حجاج الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى عن عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: " لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه "، وبما روي عنه في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان وصيام شهر النذر.
وضعف حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بما روي عنها في امرأة ماتت وعليها الصوم.
قالت " يطعم عنها " وفي رواية عنها " لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا [ ص: 93 ] عنهم "
قال: وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا، فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه.
وفيما روي عنها في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاديث المرفوعة أصح إسنادا، وأشهر رجالا، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على جميع طرقها وتظاهرها، لم يخالفها إن شاء الله.
وممن رأى جواز الصيام عن الميت: nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
أحدها: لا يقضى عنه بحال، لا في النذر ولا في الواجب الأصلي.
وهذا ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه.
الثاني: أنه يصام عنه فيهما، وهذا قول أبي ثور وأحد قولي الشافعي.
الثالث: أنه يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي.
وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المنصوص عنه، وقول أبي عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد، وهو المنصوص عن [ ص: 94 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
روى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه أنه " سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان ؟ قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام "
وهذا أعدل الأقوال.
وعليه يدل كلام الصحابة، وبهذا يزول الإشكال.
وتعليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: " لا يصوم أحد عن أحد، ويطعم عنه "، فإن هذا إنما هو في الفرض الأصلي، وأما النذر فيصام عنه، كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ولا معارضة بين فتواه وروايته.
وهذا هو المروي عنه في قصة من مات وعليه صوم رمضان وصوم النذر، فرق بينهما، فأفتى بالإطعام في رمضان، وبالصوم عنه في النذر، فأي شيء في هذا مما يوجب تعليل حديثه ؟
وكذلك ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من إفتائها في التي ماتت وعليها الصوم: أنه يطعم عنها، إنما هو في الفرض، لا في النذر؛ لأن الثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فيمن مات وعليه صيام رمضان " أنه يطعم عنه في قضاء رمضان، ولا يصام "، فالمنقول عنها كالمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سواء، فلا تعارض بين رأيها وروايتها.
وبهذا يظهر اتفاق الروايات في هذا الباب، وموافقة فتاوي الصحابة لها، وهو مقتضى الدليل والقياس؛ لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع، وإنما أوجبه العبد على نفسه، فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
والمسئول عنه فيه: أنه كان صوم نذر، والدين تدخله النيابة.
وأما الصوم الذي فرضه الله عليه ابتداء فهو أحد أركان الإسلام.
فلا [ ص: 95 ] تدخله النيابة بحال، كما لا تدخل الصلاة والشهادتين.
فإن المقصود منها طاعة العبد بنفسه، وقيامه بحق العبودية التي خلق لها، وأمر بها، وهذا أمر لا يؤديه عنه غيره، كما لا يسلم عنه غيره، ولا يصلي عنه غيره.
فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع: أن فعلهما عنه بعد الموت لا يبرئ ذمته.
ولا يقبل منه.
والحق أحق أن يتبع.
وسر الفرق: أن النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه، شاء أم أبى، والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، ولهذا تقبل أن يشغلها المكلف بما لا قدرة له عليه، بخلاف واجبات الشرع.
فإنها على قدر طاقة البدن، لا تجب على عاجز.
فواجب الذمة أوسع من واجب الشرع الأصلي؛ لأن المكلف متمكن من إيجاب واجبات كثيرة عليه لم يوجبها عليه الشارع، والذمة واسعة، وطريق أداء واجبها أوسع من طريق أداء واجب الشرع.
فلا يلزم من دخول النيابة في واجبها بعد الموت دخولها في واجب الشرع.
وهذا يبين أن الصحابة أفقه الخلق، وأعمقهم علما، وأعرفهم بأسرار الشرع ومقاصده وحكمه.