صفحة جزء
2446 259 \ 2336 - وعن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم ؟ قال: كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم

وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي . [ ص: 162 ]


قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح: أن المراد صوم التاسع مع العاشر لا نقل اليوم، لما روى أحمد في مسنده من حديث ابن عباس، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله، ويوما بعده "

وقال عطاء عن ابن عباس: " صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود " ذكره البيهقي.

وهو يبين أن قول ابن عباس " إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما " أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو التاسع، بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء.

فإن قيل: ففي آخر الحديث " قيل: كذلك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم "، فدل على أن المراد به نقل الصوم، لا صوم يوم قبله.

قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "، فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشر، وابن عباس راوي الحديثين معا، فقوله " هكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم " أراد به - والله أعلم - قوله " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع " فلما عزم عليه، وأخبر أنه يصومه إن بقي.

قال ابن عباس " هكذا كان يصومه " وصدق رضي الله عنه، هكذا [ ص: 163 ] كان يصومه لو بقي،

فتوافقت الروايات عن ابن عباس، وعلم أن المخالفة المشار إليها ترك إفراده، بل يصام يوم قبله ويوم بعده، ويدل عليه: أن في رواية الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع - يعني لصوم عاشوراء - وخالفوا اليهود فصوموا قبله يوما وبعده يوما " فذكر هذا عقب قوله: " لأصومن التاسع " يبين مراده.

وبالله التوفيق.

التالي السابق


الخدمات العلمية