وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عبد الرحمن هذا فقال: وهو مجهول ومختلف في اسم أبيه، ولا يدرى من عمه؟ هذا آخر كلامه.
قال ابن القيم رحمه الله: قال عبد الحق: ولا يصح هذا الحديث في القضاء
قال: ولفظة " اقضوه " تفرد بها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، ولم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي.
قالوا: ومعلوم أن الذي ترك هو وجوب صومه لا استحبابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب فيه، ويخبر أن صيامه كفارة سنة.
وقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى حين وفاته "، وأنه عزم قبل وفاته بعام على صيام التاسع، فلو كان المتروك مشروعيته لم يكن لقصد المخالفة بضم التاسع إليه معنى، فعلم أن المتروك هو وجوبه.
الحجة الثانية: أن في الصحيحين " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان أكل بأن [ ص: 166 ] يمسك بقية يومه " وهذا صريح في الوجوب، فإن صوم التطوع لا يتصور فيه إمساك بعد الفطر.
فقولها " كان هو الفريضة " دل على أن عاشوراء كان قبله واجبا، وأن رمضان صار هو الفرض لا عاشوراء، وإلا لم يكن لقولها " كان هو الفريضة " معنى.
قال الموجبون: وأما حديث معاوية فمعناه: ليس مكتوبا عليكم الآن، أو لم يكتبه بعد نزول رمضان، أو إنما نفى فيه الكتب، وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن، ووجوب عاشوراء إنما كان بالسنة ولا يلزم من نفي كتبه وفرضه نفي كونه واجبا.
فإن المكتوب أخص من مطلق الواجب.
وهذا جار على أصل من يفرق بين الفرض والواجب.
وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه: على أنه لا يقال: فرض، إلا لما ثبت بالقرآن، وأما ما ثبت بالسنة فإنه يسميه واجبا.
[ ص: 167 ] قالوا: وأما تصحيحه بنية من النهار. فالجواب عنه من وجهين:
أحدهما: أن هذا حجة لمن يقول بجواز صوم الفرض بنية من النهار.
قالوا: وهو عمدتنا في المسألة. فليس لكم أن تنفوا وجوبه، بناء على بطلان هذا القول، فإنه دور ممتنع، ومصادرة باطلة.
وهذا جواب أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.
قال منازعوهم: إذا قلتم: إنه كان واجبا فقد ثبت نسخه اتفاقا، وأنتم إنما جوزتم الصوم المفروض بنية من النهار بطريق الاستنباط منه، وأن ذلك من متعلقاته ولوازمه، والحكم إذا نسخ نسخت لوازمه ومتعلقاته ومفهومه، وما ثبت بالقياس عليه، لأنها فرع الثبوت على الأصل، فإذا ارتفع الأصل امتنع بقاء الفرع بعده.
والثاني: تعيين الصوم الواجب بأنه يوم عاشوراء، فنسخ تعيين الواجب برمضان، وبقي الحكم الآخر لا معارض له، فلا يصح دعوى نسخه، إذ الناسخ إنما هو تعيين الصوم، وإبداله بغيره، لا لإجزائه بنية من النهار.
الجواب الثاني: أن ذلك الصوم إنما صح بنية من النهار؛ لأن الوجوب إنما ثبت في حق المكلفين من النهار. حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي بالأمر بصومه، فحينئذ تجدد الوجوب، فقارنت النية وقت وجوبه، وقيل: هذا لم يكن واجبا، فلم تكن نية التبييت واجبة.
[ ص: 168 ] قالوا: وهذا نظيره الكافر يسلم في أثناء النهار، أو الصبي يبلغ، فإنه يمسك من حين ثبت الوجوب في ذمته، ولا قضاء عليه، كما قاله مالك وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه،
ونظيره أيضا: إذا أنشأ الصوم تطوعا بنية من النهار ثم نذر إتمامه، فإنه يجزئه بنيته عند مقارنة الوجوب.
قالوا: ولا يرد علينا: إذا قامت البينة برؤية هلال رمضان في أثناء النهار، حيث يلزم القضاء لمن لم يكن قد بيت الصوم.
لأن الوجوب هنا كان ثابتا، وإنما خفي على بعض الناس، وتساوي المكلفين في العلم بالوجوب لا يشترط بخلاف ابتداء الأمر بصيام عاشوراء، فإنه حينئذ ابتداء وجوبه.
فالفرق إنما هو بين ابتداء الوجوب والشروع في الإمساك عقبه، وبين خفاء ما تقدم وجوبه، ثم تجدد سبب العلم بوجوبه، فإن صح هذا الفرق، وإلا فالصواب التسوية بين الصورتين، وعدم وجوب القضاء.
والله أعلم.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذه الأحاديث في كتاب مختلف الحديث، ثم قال: وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف عندنا.
" قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يحتمل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " ترك عاشوراء " معنى يصح إلا ترك إيجاب صومه، إذا علمنا أن كتاب الله بين لهم أن شهر رمضان المفروض صومه، وأبان لهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترك استحباب صومه، وهو أولى الأمور عندنا.
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، إن كانت ذهبت إليه: أنه كان واجبا ثم نسخ، قالته لأنه يحتمل أن تكون رأت النبي صلى الله عليه وسلم لما صامه وأمر بصومه كان صومه فرضا، ثم نسخه ترك أمره من شاء أن يدع صومه.
[ ص: 170 ] قالوا: وأما حجتكم الثالثة: بأنه لم يأمرهم بالقضاء، فجوابه من وجهين: أحدهما: أنا قد ذكرنا حديث أبي داود " أنهم أمروا بالقضاء "، وقد اختلف في هذا الحديث، فإن كان ثابتا فهو دليل على الوجوب
وإن لم يكن ثابتا فإنما لم يؤمروا بالقضاء لعدم تقدم الوجوب، إذ الوجوب إنما ثبت عند أمره، فاكتفى منهم بإمساك ما بقي، كالصبي يبلغ، والكافر يسلم، والله أعلم.