وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ورواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود: "في الصلاة" . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه: قد سألنا عن قيس، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره، وقد عارضه من وصفنا نعته ورجاحته في الحديث وثبته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: لقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه.
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث؟ فقالا: قيس بن طلق ليس ممن يقوم به حجة، ووهناه، ولم يثبتاه.
قال ابن القيم رحمه الله: نقض الوضوء من مس الذكر: فيه حديث بسرة، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: قد صح سماع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من بسرة هذا الحديث، وبسرة هذه من الصحابيات الفضل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: أتدرون من بسرة بنت صفوان؟ هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه، فاعرفوها.
وقال مصعب الزبيري: هي بنت صفوان بن نوفل، من المبايعات، وورقة بن نوفل عمها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - ويزيد ضعيف - حتى رواه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ بن الفرج، عن ابن القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا، عن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة. قال فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كان لا يرضى nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع بن [ ص: 126 ] أبي نعيم، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين فقال: هو ثقة.
قال الحازمي: "وقد روي عن نافع بن عمر الجمحي، عن سعيد، كما رواه يزيد، وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على أن له أصلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة".
قال الحازمي: "هذا إسناد صحيح؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه رواه في "مسنده": نا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن الوليد، حدثني الزبيدي، حدثني عمرو - فذكره.
وبقية ثقة في نفسه، وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح.
والزبيدي - محمد بن الوليد - إمام محتج به. nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب ثقة باتفاق أئمة الحديث. قال: وإذا روى عن غير أبيه لم يختلف أحد في الاحتجاج به، وأما روايته عن أبيه، عن جده، فالأكثرون على أنها متصلة، ليس فيها إرسال ولا انقطاع.
[ ص: 127 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب "العلل" له، عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال: "حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب - في باب مس الذكر - هو عندي صحيح".
قال الحازمي: "وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، فلا يظن أنه من مفاريد بقية".
وأما حديث طلق فقد رجح حديث بسرة وغيره عليه من وجوه:
أحدها ضعفه.
والثاني: أن طلقا قد اختلف عنه، فروى عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=696548هل هو إلا بضعة منك ؟ . وروى أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=666701من مس فرجه فليتوضأ . رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني، وقال: "لم يروه عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد، فوافق حديث بسرة، وأم حبيبة، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم; فسمع الناسخ والمنسوخ.
[ ص: 128 ] الثالث: أن حديث طلق لو صح لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن معه مقدما عليه; لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، فذكر الحديث، وفيه قصة مس الذكر. nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة أسلم عام خيبر، بعد ذلك بست سنين، وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم.
الرابع: أن حديث طلق مبق على الأصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم؛ لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه.
الخامس: أن رواة النقض أكثر، وأحاديثه أشهر، فإنه من رواية بسرة، وأم حبيبة، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن خالد.
[ ص: 129 ] السادس: أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والمس، فثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=662385أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ، فدل أن الذكر لا يشبه سائر الجسد، ولهذا صان اليمين عن مسه، فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف، والفخذ والرجل، فلو كان كما قال المانعون: إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل، لم ينه عن مسه باليمين. والله أعلم.
السابع: أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض، لقول أكثر الصحابة، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وابنه، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وأم حبيبة، وبسرة بنت صفوان. وعن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص روايتان، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما روايتان.