25 \ 172 - عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=672079سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال: توضئوا منها . وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في [ ص: 130 ] مبارك الإبل، فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها، فإنها بركة .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقولان: قد صح في هذا الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد أعل nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة في الوضوء من لحوم الإبل. قال محمد بن أحمد بن البراء: قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي: جعفر مجهول، يريد جعفر بن أبي ثور راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
وهذا تعليل ضعيف، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "التاريخ": جعفر بن أبي ثور [عن] جده nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، قال سفيان وزكريا وزائدة: عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم. قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: [ ص: 131 ] وقال أهل النسب: ولد nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة: خالد، وطلحة، ومسلمة وهو أبو ثور. قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: عن سماك، عن أبي ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "العلل": حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة أخطأ فيه فقال: عن أبي ثور، وإنما هو جعفر بن أبي ثور.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور، وهو من ولد nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب، وعثمان بن عبد الله بن موهب، وأشعث بن أبي الشعثاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة: وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج من أن يكون مجهولا، ولهذا أودعه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كتابه "الصحيح".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ، نا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، قال: قال nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة: لم نر خلافا بين [ ص: 132 ] علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: الوضوء مما خرج، وليس مما دخل . وإنما قالا ذلك في ترك الوضوء مما مست النار.
ثم ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه أتي بقصعة من الكبد والسنام من لحم الجزور، فأكل ولم يتوضأ قال: وهذا منقطع وموقوف.
وروي عن أبي عبيدة قال: كان nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ منه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وبمثل هذا لا يترك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلامه في "السنن الكبير". وهو كما ترى صريح في اختياره القول بأحاديث النقض. واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة.
نعم، هذا يصلح أن يحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مست النار، على صعوبة تقرير دلالته. وأما من يجعل كون اللحم لحم إبل هو الموجب للوضوء، سواء مسته النار أم لم تمسه، فيوجب الوضوء من نيه ومطبوخه وقديده، فكيف يحتج عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم الإبل فردا من أفراده، فإنما تكون دلالته بطريق العموم، فكيف يقدم على الخاص؟ هذا مع أن العموم لم يستفد ضمن كلام صاحب الشرع، وإنما هو من قول الراوي.
وأيضا: فأبين من هذا كله: أنه لم يحك لفظا، لا خاصا ولا عاما، وإنما حكى أمرين هما فعلان، أحدهما متقدم، وهو فعل الوضوء، والآخر متأخر، وهو تركه من ممسوس النار. فهاتان واقعتان، توضأ في إحداهما وترك [ ص: 134 ] في الأخرى، من شيء معين مسته النار، لم يحك لفظا عاما ولا خاصا ينسخ به اللفظ الصريح الصحيح.