قيل: هذا مختص بتلك الناقة، لأنا لا نعلم لحوق اللعنة لمن لعن ناقته أو غيرها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم ذلك، فأمر بالحط عنها، وأن لا تصحبه. وقيل: اللعن: البعد والترك، فلما دعت عليها باللعنة، وكانت غير مكلفة استعمل فيها معنى اللعنة من الإبعاد والترك. والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها، لئلا تعود إلى مثل قولها وتلعن، ما لا يستحق اللعن.
قال ابن القيم رحمه الله: والعقوبة في المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق، ولكن اختلفوا: هل نسخت بعد مشروعيتها؟