وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال: حسن صحيح غريب. وذكر أن علي nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني قال: سماع nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن من سمرة صحيح، وقال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن سمرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
وإنما أعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيدا الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، وسماع nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون منه في حال اختلاطه، وأعل حديث سمرة بالاختلاف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن منه.
وهاتان العلتان - بعد صحتهما لا تخرج الحديثين عن درجة الحسن المحتج به في الأحكام عند جمهور الأمة.
وقد ذهب إلى القول بهذين الحديثين nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه.
[ ص: 224 ] وروي فيه حديث لو كان ثبت عندنا لم نخالفه.
والكتاب والحديث الثابت:
أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه.
والحديث الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=663578من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة " قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم
فذهبت طائفة إلى أنها محكمة، وأنه يسوغ الأكل من الثمار، وشرب اللبن لضرورة وغيرها.
[ ص: 225 ] ولا ضمان عليه.
وهذا المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
وقالت طائفة: لا يجوز له شيء من ذلك إلا لضرورة مع ثبوت العوض في ذمته.
وهذا المنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، واحتج لهذا القول بحجج.
الخامس: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع - فذكر الحديث.
ومعلوم أن إذن الشرع أقوى من إذن المالك. فما أذن فيه الشرع أحل مما أذن فيه المالك، ولهذا كانت الغنائم من أحل المكاسب وأطيبها، ومال الولد بالنسبة إلى الأب من أطيب المكاسب، وإن لم يأذن له الولد.
وأيضا فإنه من المستحيل أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حرمه الله ومنع منه.
فعلم أن الآية لا تتناول محل النزاع أصلا.
وبهذا خرج الجواب عن الدليل الثاني، وهو كونه مال يتيم، مع أن قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [النساء:10] - يدل على أنه إنما يستحق الوعيد من أكلها أكلا غير مأذون فيه شرعا، فأما ما أذن فيه الشارع منها فلا يتناوله الوعيد.
ولهذا كان للفقير أن يأكل منها أقل الأمرين من حاجته، أو قدر عمله.
ولهذا ينتزع منه الشقص المشفوع فيه بغير رضاه، لإذن الشارع، وينزع منه ما تدعو إليه ضرورة من طعام أو شراب، إما مجانا، على أحد القولين، أو بالمعارضة، على القول الآخر.
ويكره على إخراج ماله لأداء ما عليه من الحقوق وغير ذلك. وهذه الصور وأمثالها ليست مستثناة من هذه النصوص، بل النصوص لم تتناولها، ولا أريدت بها قطعا.
وقد اختلفت الرواية عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في جواز احتلاب الماشية للشرب.
ولا خلاف في مذهبه: أنه لا يجوز احتلابها لغيره، وهو كالخبنة في الثمار فمنعه في إحدى الروايتين، أخذا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وجوزه في الأخرى أخذا بحديث سمرة.
ومن رجح المنع قال: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصح.
فإن حديث سمرة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عنه، وهو مختلف في سماعه منه.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: فمن رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عنه. ولا ريب في صحته.
قالوا: والفرق بينه وبين الثمرة.
أن اللبن مخزون في الضرع، كخزن الأموال في خزانتها، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأخبر أن استخراجها [ ص: 229 ] من الضروع كاستخراج الأموال من الخزائن بكسرها.
وهذا بخلاف الثمرة، فإنها ظاهرة بادية في الشجرة غير مخزونة.
فإذا صارت إلى الخزانة حرم الأكل منها إلا بإذن المالك.
قالوا: وأيضا فالشهوة تشتد إلى الثمار عند طيبها.
لأن العيون تراها، والنفوس شديدة الميل إليها. ولهذا جوز النبي صلى الله عليه وسلم فيها المزابنة في خمسة أوسق أو دونها في العرايا لما شكوا إليه شهوتهم لها، وأنه لا ثمن بأيديهم، بخلاف اللبن فإنه لا يرى ولا تشتد الشهوة له، كاشتدادها إلى الثمار.
قالوا: وأيضا، فالثمار لا صنع فيها للآدمي بحال، بل هي خلق الله سبحانه، لم تتولد من كسب آدمي ولا فعله، بخلاف اللبن فإنه يتولد من عين مال المالك، وهو العلف.
وإن كانت سائمة، فلا بد من قيامه عليها ورعيه إياها، ومراعاته لها كل وقت.
وهذا - وإن كان في الثمار - إلا أنه بالنسبة إلى الماشية قليل جدا، فإنه لا يحتاج أن يقوم على الشجر كل يوم، فمؤنتها أقل من مؤنة الماشية بكثير.
فهي بالمباحات أشبه من ألبان المواشي، إلا إن اختصاص أربابها بأرضها وشجرها أخرجها عن حكم المباحات المشتركة التي يسوغ أكلها ونقلها، فعمل الشبه في الأكل الذي لا يجحف بالمالك دون النقل المضر له.
فهذه الفروق - إن صحت - بطل إلحاق الثمار بها في المنع.
وكان المصير [ ص: 230 ] إلى حديث المنع في اللبن أولى، وإن كانت غير مؤثرة، ولا فرق بين البابين، كانت الإباحة شاملة لهما.
وحينئذ فيكون حديث النهي متناولا للمحتلب غير الشارب.
بل محتلبه كالمتخذ خبنة من الثمار.
وحديث الإباحة متناول للمحتلب الشارب فقط، دون غيره.
ويدل على هذا التفريق قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة: " فليحتلب وليشرب ولا يحمل "، فلو احتلب للحمل كان حراما عليه.
فهذا هو الاحتلاب المنهي عنه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
والله أعلم.
ويدل عليه أيضا: أن في حديث المنع ما يشعر بأن النهي إنما هو عن نقل اللبن، دون شربه.
وهذا صريح في أن الأكل منه لحاجة لا شيء عليه، وأن الضمان إنما يجب على المخرج منه غير ما أكله.
والمنازعون لا يفرقون، بل يوجبون الضمان على الآكل والمخرج معا، ولا يفرقون فيه بين المحتاج وغيره.
وهذا جمع بين ما فرق الرسول بينه، والنص صريح في إبطاله.
فالحديث حجة على اللفظين معا.
فإن قيل: فالمجوزون لا يخصون الإباحة بحال الحاجة، بل يجوزون الأكل للمحتاج وغيرها فقد جمعوا بين ما فرق الشارع بينه ؟
قيل: الحاجة المسوغة للأكل أعم من الضرورة، والحكم معلق بها، ولا ذكر للضرورة فيه، وإنما الجواز دائر مع الحاجة، وهو نظير تعليق بيع العرايا بالحاجة، فإنها الحاجة إلى أكل الرطب.
ولا تعتبر الضرورة اتفاقا، فكذلك هنا.
وعلى هذا: فاللفظ قد خرج مخرج الغالب.
وما كان كذلك فلا مفهوم له اتفاقا.
ومما يدل على الجواز أيضا: حديث رافع بن عمرو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الكتاب، وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي. ولا يصح حمله على المضطر لثلاثة [ ص: 232 ] أوجه.
الثاني: أنه لو كانت الإباحة إنما هي لأجل الضرورة فقط لثبت البدل في ذمته، كسائر الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ببدل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع.
ومما يدل على الجواز أيضا: حديث عباد بن شرحبيل، وقد ذكره [ ص: 233 ] nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الباب، وهو صحيح الإسناد، والاستدلال به في غاية الظهور.
وقد تكلف بعض الناس رده بأنه لم يحدث به غير أبي بشر جعفر بن إياس، وهذا تكلف بارد؛ فإن أبا بشر هذا من الحفاظ الثقات الذين لم تغمز قناتهم.
وهذا الحديث - وإن كان معلولا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في كتاب العلل الكبير له: سألت محمدا عن هذا الحديث ؟ فقال يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها.
تم كلامه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: هذا الحديث غلط.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: في يحيى بن سليم هذا محله الصدق وليس بالحافظ ولا يحتج به.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس به بأس وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر - ولكن لو حاكمنا منازعينا من الفقهاء إلى أصولهم، لكان هذا الحديث حجة على قولهم؛ لأن يحيى بن سليم من رجال الصحيحين، وهو لو انفرد بلفظة أو رفع أو اتصال خالفه غيره فيه لحكموا له، ولم يلتفتوا إلى من خالفه، ولو كانوا أوثق وأكثر، فكيف إذا روى ما لم يخالف فيه ؟ بل له أصول ونظائر.
[ ص: 235 ] ولكنا لا نرضى بهذه الطريقة، فالحديث عندنا معلول، وإنما سقناه اعتبارا لا اعتمادا. والله أعلم.
قيل: هذا من المراسيل التي لا يحتج بها، فضلا عن أن يعارض بها المسندات الصحيحة، ثم ولو كان حجة فهو لا يخالف ما ذكرنا من الأحاديث، بل منطوقه يوافقها، ومفهومه يدل على أن غير المضطر يخالف المضطر في ذلك، وهذا حق، والمفهوم لا عموم له، بل فيه تفصيل.
ومما يدل على الجواز: حديث أبي سعيد وقد تقدم، وإسناده على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، وأما تعليل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي له بأن nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيدا الجريري تفرد به، وكان قد اختلط في آخر عمره، والذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، وإنما روى عنه بعد الاختلاط - فجوابه من وجهين.
أحدهما: أن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قد تابع nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون على روايته.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا.
وسماع حماد منه قديم.
[ ص: 236 ] الثاني: أن هذا إنما يكون علة إذا كان الراوي ممن لا يميز حديث الشيخ صحيحه من سقيمه.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وأمثاله إذا رووا عن رجل قد وقع في حديثه بعض الاختلاط فإنهم يميزون حديثه وينتقونه.
هذا مع أن حديثه موافق لأحاديث الباب، كأحاديث سمرة ورافع بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل، وهذا يدل على أنه محفوظ، فإن له أصلا.
ولهذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وغيره.