وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال
[ ص: 245 ] سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه بحرق متاعه. آخر كلامه.
وصالح بن محمد بن زائدة: تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقد قيل: إنه تفرد به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وعامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول، وهو باطل ليس بشيء
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد. قال: وهذا حديث لم يتابع عليه، ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر هذا الحديث وزاد فيه " واضربوا عنقه " بدل " واضربوه " [ ص: 246 ] قال عبد الحق: هذا حديث يدور على صالح بن محمد، وهو منكر الحديث ضعيفه لا يحتج به ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره. انتهى.