وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه والترمذي ، وقال: حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ضعيف المخرج، وأبو رملة مجهول.
وقال أبو بكر المعافري: هو حديث ضعيف لا يحتج به.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال عبد الحق: إسناد هذا الحديث ضعيف. وقال ابن القطان: يرويه حبيب بن مخنف- وهو مجهول- عن أبيه
[ ص: 252 ] وفيه أبو رملة عامر بن أبي رملة لا يعرف إلا به. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا إن صح فهو على طريق الاستحباب، وقد جمع بين الأضحية والعتيرة، والعتيرة غير واجبة بالإجماع.
وقيل: "لا" لنفي الوجوب، والحديث يدل على الاستحباب ليكون جمعا بين الحديثين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، ويروي فيها شيئا
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: العتيرة منسوخة.
قال: وخبر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وخبر نبيشة ثابتان. قال: وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، ويفعلها بعض أهل الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا فرع ولا عتيرة"، فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنهما.
[ ص: 255 ] ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عنهما ثم أذن فيهما.
والدليل على أن الفعل كان قبل النهي: قوله في حديث نبيشة: "إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية، وإنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية".
وفي إجماع عوام علماء الأمصار أن استعمالهما ذلك وقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا.
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب، وكان يروي فيها شيئا. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: "الفرعة أول نتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب ". آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.
وقال أبو عبيد: هذا منسوخ. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يحمل nindex.php?page=hadith&LINKID=655051قوله:"لا فرع ولا عتيرة" أي لا يجب ذلك، ويحمل هذه الأحاديث على الإذن فيها. قال الحازمي: وهذا أولى مما سلكه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أو يذبحونه ويطعمونه، كما في حديث نبيشة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=846208 "الفرعة حق " أي ليست بباطل، ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=655051لا فرع ولا عتيرة"، وليس باختلاف من الرواة، إنما هو: لا فرعة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر في الفرعة والعتيرة يدل على معنى هذا أنه أباح [ ص: 257 ] الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة، أو يحمل عليه في سبيل الله. والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا عتيرة" على معنى: لا عتيرة لازمة.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يسن شيء من ذلك، وهذه الأحاديث منسوخة.
قال الشيخ أبو محمد: "ودليل النسخ أمران، أحدهما: أن أبا هريرة هو الذي روى حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=655051 "لا فرع ولا عتيرة" وهو متفق عليه. nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة متأخر الإسلام، أسلم في السنة السابعة من الهجرة.
والثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له. قال: ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها، لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها، وهذا خلاف الظاهر.
فإذا ثبت هذا، فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها [ ص: 258 ] ولاكراهته. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجته إلى ذلك، أو الصدقة به، أو إطعامه، لم يكن ذلك مكروها".