قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود "ويسمى " أصح
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال: حسن صحيح.
وقال غير واحد من الأئمة: حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن سمرة كتاب إلا حديث العقيقة، وتصحيح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي له يدل على ذلك. وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في [ ص: 277 ] "صحيحه " ما يدل على سماع nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن من سمرة حديث العقيقة.
قال ابن القيم رحمه الله: فإنه حكى: أن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال لحبيب بن الشهيد " اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن فسله ممن سمع حديث العقيقة ؟ فذهب إليه، فسأله فقال: سمعته من سمرة ".
و"رهينته " قيل: الهاء فيه للمبالغة، وإنما هو رهين بمعنى مرتهن. والصواب أنها للتأنيث، فذهب به مذهب النفس المؤنثة، فهو كقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة ،[المدثر: 38] .
وقال آخرون: معناه أن العقيقة لازمة له لا ينفك منها، فشبهه في لزومها وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن.
فقال بعض العلماء: وهذا يدل أن من لم يعق عنه أبواه عق هو عن [ ص: 278 ] نفسه، ليفك ما عليه من ذلك الارتهان. واحتج بذلك من يوجبها، وهو الليث وأهل الظاهر، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن. واحتجوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان، وسيأتي.
وقوله: "ويدمى" اختلف في هذه اللفظة، فكان همام يقول: "يدمى".
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة: "ويسمى"، وقال همام: "ويدمى"، وما أراه إلا خطأ. تم كلامه.
وقال سلام بن أبي مطيع عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة " ويسمى" ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وهو الذي صححه، وقال إياس بن دغفل عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن " ويسمى ".
واختلف في حكمها أيضا، فكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يستحب تدميته ، كما ذكر أبو داود.
وهذا يدل على أن هماما لم يهم في هذه اللفظة فإنه رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وهذا مذهبه، فهو - والله أعلم - بريء من عهدتها.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: لا أعلم أحدا قال هذا - يعني: التدمية - إلا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة.
وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه.
وقال مهنا بن يحيى الشامي: ذكرت لأبي عبد الله حديث يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=846199يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم "، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ما أظرفه ! ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في سننه، ولم يقل عن أبيه.