صفحة جزء
2841 [ ص: 282 ] 305 \ 2723 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا

وأخرجه النسائي


قال ابن القيم رحمه الله: احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كقول مالك وغيره.

واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم.

واحتجوا بحديث عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة " [ ص: 283 ] رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه أحمد بهذا اللفظ، وله فيه لفظ آخر " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتين "، وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا.

واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه - أراه عن جده - وفيه " ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة " وسيأتي.

قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين: فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

وقال آخرون: مولد الحسن والحسين كان قبل قصة أم كرز، فإن الحسن ولد عام أحد والحسين في العام القابل، وأما حديث أم كرز فكان سماعها له من النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ذكره النسائي، فهو متأخر عن قصة الحسن والحسين.

قالوا: وأيضا فإنا قد رأينا الشريعة نصت على أن الأنثى على النصف من [ ص: 284 ] الذكر في ميراثها وشهادتها وديتها وعتقها، كما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار: يجزئ بكل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ بكل عضو منهما عضوا منه "، اللفظ للترمذي، فحكم العقيقة موافق لهذه الأحكام، كما أنه مقتضى النصوص،والله الموفق.

التالي السابق


الخدمات العلمية