في إسناده داود بن عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط. وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: حديثه مقارب. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: ولا أرى برواياته بأسا. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: ليس بالقوي. وقال [ ص: 288 ] nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: هو شيخ
قال ابن القيم رحمه الله: ويروى مثل ذلك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو، وسيأتي آخر الباب والكلام عليه.
فمنعه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، وعبيد بن عمير، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، وأبو بردة، nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة [ ص: 289 ] وغيرهم،
وهو قول إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه، وهو أصح الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وأشهرهما وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وأباحه طائفة يروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنهم، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القول الآخر، وأحمد في إحدى الروايتين.
واحتجوا بحديث أبي ثعلبة المتقدم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في آخر الباب.
واحتجوا بما رواه عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى - وهو [ ص: 290 ] أسد السنة - عن ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر نحو حديث أبي ثعلبة في جواز الأكل منه إذا أكل
واحتجوا أيضا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن سماك عن مري بن قطري عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما كان من كلب ضار أمسك عليك فكل، قلت: وإن أكل ؟ قال: نعم "
[ ص: 291 ] ذكر هذين الحديثين nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم.
وتعلق على عبد الملك في الأول وعلى nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى.
وتعلق في الثاني على سماك، وأنه كان يقبل التلقين، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وعلى مري بن قطري.
وقد تقدم تعليل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو.
وهو ليس بالحافظ، قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين مرة: مستور
قال أحمد: يختلفون في حديث أبي ثعلبة على هشيم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول كان جاري وربيطي، فحدثني والعمل عليه.
وسلكت طائفة مسلك الجمع بين الحديثين فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يمكن [ ص: 292 ] أن يوفق بين الحديثين بأن يجعل حديث أبي ثعلبة أصلا في الإباحة، وأن يكون النهي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم على معنى التنزيه دون التحريم. ويحتمل أن يكون الأصل في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم، ويكون النهي على التحريم البات، ويكون المراد بقوله: "وإن أكل " فيما مضى من الزمان وتقدم منه، لا في هذه الحال. آخر كلامه.
والصواب في ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين على تقدير الصحة، ومحمل حديث عدي في المنع على ما إذا أكل منه حال صيده؛ لأنه إنما صاده لنفسه، ومحمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن صاده وقتله، ولهي عنه، ثم أقبل عليه فأكل منه، فإنه لا يحرم؛ لأنه أمسكه لصاحبه، وأكله منه بعد ذلك كأكله من شاة ذكاها صاحبها أو من لحم عنده. فالفرق بين أن يصطاد ليأكل، أو يصطاد ثم يعطف عليه فيأكل منه. فهذا أحسن ما يجمع به بين الحديثين. والله تعالى أعلم. [ ص: 293 ]