وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي، قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: فيه نظر. وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي، فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لم يثبت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
قال ابن القيم رحمه الله: وأعل أيضا بعبد الواحد بن عبد الله بن بسر [ ص: 304 ] النصري، راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة، قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: صالح لا يحتج به.
وقد اشتمل على ثلاث جمل:
ميراث المرأة عتيقها، وهو متفق عليه.
الثانية: ميراثها ولدها الذي لاعنت عليه وقد اختلف فيه، فكان زيد بن ثابت يجعل ميراثها منه كميراثها من الولد الذي لم تلاعن عليه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحوه، وهو قول جماعة من التابعين، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابهم، وعندهم لا تأثير لانقطاع نسبه من أبيه في ميراث الأم منه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والحسن بن صالح وغيرهم يجعلون عصبة أمه عصبة [ ص: 305 ] له، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في الرواية الأخرى عنه: يجعلون أمه نفسها عصبة وهي قائمة مقام أمه وأبيه، فإن عدمت فعصبتها عصبته.
وهذا هو الرواية الأخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، نقلها عنه أبو الحارث ومهنا.
ونقل الأولى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وحنبل، وهو مذهب مكحول nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي.
وأصح هذه الأقوال: أن أمه نفسها عصبته وعصباتها من بعدها عصبة له هذا مقتضى الآثار والقياس.
ومنها ما رواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
ومنها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولد الملاعنة: عصبته عصبة أمه " ذكره في المراسيل.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن المرسل إذا روي من وجهين مختلفين، أو روي مسندا، أو اعتضد بعمل بعض الصحابة فهو حجة.
وهذا قد روي من وجوه متعددة، وعمل به من ذكرنا من الصحابة
والقياس معه، فإنها لو كانت معتقة كان عصبتها من الولاء عصبة لأولادها، يرثونهم بتعصيب الولاء، والولاء فرع النسب، فكيف يكون عصبتها مع الولاء عصبة لولدها، ولا يكون عصبتها من النسب عصبة لهم. ؟!ومعلوم أن تعصيب الولاء الثابت لغير المباشر بالعتق فرع على ثبوت تعصيب النسب، فكيف يثبت الفرع مع انتفاء أصله ؟
وأيضا: فإن الولاء في الأصل لموالي الأب، فإذا انقطع من جهتهم رجع إلى موالي الأم، فإذا عاد من جهة الأب انتقل من موالي الأم إلى موالي الأب، وهكذا النسب: هو في الأصل للأب وعصباته، فإذا انقطع من جهته باللعان عاد إلى الأم وعصباتها، فإذا عاد إلى الأب باعترافه بالولد وإكذابه نفسه رجع النسب إليه كالولاء سواء، بل النسب هو الأصل في ذلك، والولاء [ ص: 308 ] ملحق به.
وهذا من أوضح القياس وأبينه، وأدله على دقة أفهام الصحابة، وبعد غورهم في فهم مأخذ الأحكام.
وإذا ثبت أن عصبة أمه عصبة له، فهي أولى أن تكون عصبته؛ لأنهم فرعها وهم إنما صاروا عصبة له بواسطتها، ومن جهتها استفادوا تعصيبهم، فأن تكون هي نفسها عصبة أولى وأحرى.
فإن قيل: لو كانت أمه بمنزلة أمه وأبيه لحجبت إخوته، ولم يرثوا معها شيئا وأيضا: فإنهم إنما يرثون منه بالفرض، فكيف يكونون عصبة له ؟
فالجواب: أنها إنما لم تحجب إخوته من حيث إن تعصيبها مفرع على انقطاع تعصيبه من جهة الأب كما أن تعصيب الولاء مفرع على انقطاع التعصيب من جهة النسب، فكما لا يحجب عصبة الولاء أحدا من أهل النسب، كذلك لا تحجب الأم الإخوة لضعف تعصيبها، وكونه إنما صار إليها ضرورة تعذره من جهة أصله، وهو بعرض الزوال، بأن يقر به الملاعن، فيزول.
وأيضا: فإن الإخوة استفادوا من جهتها أمرين: أخوة ولد الملاعنة وتعصيبه.
فهم يرثون أخاهم معها بالأخوة لا بالتعصيب، وتعصيبها إنما يدفع تعصيبهم لا أخوتهم، ولهذا ورثوا معها بالفرض لا بالتعصيب، وبالله [ ص: 309 ] التوفيق.
الجملة الثالثة: في حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة " ميراث اللقيط " وهذا قد اختلف فيه.
فذهب الجمهور إلى أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه بذلك.
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إلى أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه، لظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة، وإن صح الحديث، فالقول ما قال إسحاق؛ لأن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه، ليس بدون إنعام المعتق على العبد بعتقه، فإذا كان الإنعام بالعتق سببا لميراث المعتق، مع أنه لا نسب بينهما، فكيف يستبعد أن يكون الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة ؟
وأيضا فقد ساوى هذا الملتقط المسلمين في مال اللقيط، وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من الهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وحكمته: أن يكون أحق بميراثه.
وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له.
فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة [ ص: 310 ] وإلى الكبر من خزاعة مرة، وإلى أهل سكة الميت ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم شيء ينسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباته أصلا، وبالله التوفيق.