وكذلك الأنكحة لم يتعرض فيها لما مضى، ولا لكيفية عقدها، بل أمضاها وأبطل منها ما كان موجب إبطاله قائما في الإسلام، كنكاح الأختين والزائد على الأربع، فهو نظير الباقي من الربا.
وكذلك الأموال لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد إسلامه عن ماله ووجه أخذه، ولا تعرض لذلك.
وكذلك الأنساب كما تقدم في المستلحق في بابه.
وهذا أصل من أصول الشريعة ينبني عليه أحكام كثيرة.
وأما الرجل يسلم على الميراث قبل أن يقسم: فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود والحسن بن علي: أنه يرث، [ ص: 312 ] وقال به nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وحميد وإياس بن معاوية nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12251والإمام أحمد، في إحدى الروايتين عنه، اختارها أكثر أصحابه.
وذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يرث، كما لو أسلم بعد القسمة، وهذا مذهب الثلاثة.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى: أن من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه. وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان.
ورواه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واحتجوا أيضا بحديث أبي داود هذا.
[ ص: 313 ] واحتجوا بأنه قضاء انتشر في الصحابة من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، ولم يعلم لهما مخالف.
وفيه نظر، فإن المشهور عن علي أنه لا يرث.
واحتجوا أيضا بأن التركة إنما يتحقق انتقالها إليهم بقسمتها وحوزها، واختصاص كل من الوارثين بنصيبه، وما قبل ذلك فهي بمنزلة ما قبل الموت.
والتحقيق: أنها بمنزلة ما قبل الموت من وجه، وبمنزلة ما قبل القسمة من وجه، فإنهم ملكوها بالموت ملكا قهريا ونماؤها لهم، وابتدأ حول الزكاة من حين الموت ولكن هي قبل القسمة كالباقي على ملك الموروث، ولو نمت لضوعف منها وصاياه، وقضيت منها ديونه، فهي في حكم الباقي على ملكه من بعض الوجوه.
ولو تجدد للميت صيد بعد موته بأن يقع في شبكة نصبها قبل موته ثبت ملكه عليه.
ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته، فإذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث انقطعت علاقة الميت عنها، والله أعلم.