وقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم - يعني حديث أبي إسحاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: فذكرت الحديث يوما - يعني حديث أبي إسحاق - فقال لي إسماعيل: يا فتى، تشد هذا الحديث بشيء؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وحمل أبو العباس بن سريج رواية أبي إسحاق على أنه كان لا يمس ماء للغسل.
قال ابن القيم رحمه الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم: نظرنا في حديث أبي إسحاق فوجدناه ثابتا صحيحا تقوم به الحجة. ثم قال. وقد قال قوم: إن زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق هذا الخبر فقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=658231وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ، قال: فدل ذلك على أن سفيان اختصره أو وهم فيه.
ومدعي هذا الخطأ والاختصار في هذا الحديث هو المخطئ، بل نقول: إن رواية زهير عن أبي إسحاق صحيحة. ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومن تابعه عن أبي إسحاق صحيحة، ولم تكن ليلة واحدة فتحمل روايتهم على التضاد، [ ص: 138 ] بل كان يفعل مرة هذا ومرة هذا.
قال ابن مفوز: وهذا كله تصحيح للخطأ الفاسد بالخطأ البين; أما حديث أبي إسحاق من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره فأجمع من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تلقوه منه، وحملوه عنه، وهو أول حديث أو ثان مما ذكره مسلم في كتاب "التمييز" له، مما حمل من الحديث على الخطأ.
وذلك أن عبد الرحمن بن يزيد، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي - وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما، فكيف باجتماعهما على مخالفته؟! - رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=657469كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة ، فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=677087أنه كان ينام ولا يمس ماء ، ثم عضدوا ذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة وأبي سلمة بن [ ص: 139 ] عبد الرحمن، وعبد الله بن أبي قيس، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وبفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بذلك حين استفتاه.
وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل، فيقولون: لا يمس ماء للغسل. ولا يصح هذا. وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك.
وأما الحديث الذي نسبه إلى رواية زهير عن أبي إسحاق فقال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=705454وإن نام جنبا توضأ وحكي أن قوما ادعوا فيه الخطأ والاختصار، ثم صححه هو، فإنما عنى بذلك أحمد بن محمد الأزدي، فهو الذي رواه بهذا اللفظ، وهو الذي ادعى فيه الاختصار. وروايته خطأ، ودعواه سهو وغفلة. ورواية زهير عن أبي إسحاق كرواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وغيره عن أبي إسحاق في هذا المعنى، وحديث زهير أتم سياقة.
قال: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية، فإن أبا إسحاق بين فيه سماعه من الأسود، والمدلس إذا بين سماعه وكان ثقة فلا وجه لرده. تم كلامه.
والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط. والله أعلم.