قيل: يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=36جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، قميصا للكفن، ثم أخرجه فألبسه آخر.
[ ص: 330 ] واختلفوا: لم أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال.
أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده، فقد كان مسلما بريئا من النفاق.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال: لا.
والثالث: أنه كان قد أعطى العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر يوم بدر، ولم يكن على العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها.
قال ابن القيم رحمه الله: ولا تعارض بين هذين الحديثين بوجه، فإن حديث أسامة صريح بأنه أعطاه القميص وقت موته، فكفنه فيه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله لم يقل فيه: إنه ألبسه قميصه حين أخرجه من قبره، وإنما فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=651191أنه نفث عليه من ريقه وأجلسه على ركبتيه، وألبسه قميصه "، فأخبر بثلاث جمل متباينة، الأوليان منها يتعين أن تكونا بعد الإخراج من القبر، والثالثة لا يتعين فيها ذلك، ولعل جابرا لما رأى عليه القميص في تلك الحال ظن أنه ألبسه إياه حينئذ.