قال ابن القيم رحمه الله: هذا أحد الأحاديث التي ردتها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة واستدركتها، ووهمت فيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
فهؤلاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابنته nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، nindex.php?page=showalam&ids=52وصهيب، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة كلهم يروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومحال أن يكون هؤلاء كلهم وهموا في الحديث.
والمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين رضي الله عنها بين روايتهم وبين قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى غير لازمة أصلا.
ولو كانت لازمة لزم في روايتها أيضا: أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا، فإن الله سبحانه لا يعذب أحدا بذنب غيره الذي لا سبب له فيه.
فما تجيب به أم [ ص: 338 ] المؤمنين عن قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عليهم.
ثم سلكوا في ذلك طرقا:
أحدها: أن ذلك خاص بمن أوصى أن يناح عليه، فيكون النوح عليه بسبب فعله، ويكون هذا جاريا على المتعارف من عادة الجاهلية، كما قال قائلهم:
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد
وهو كثير في شعرهم.
وأما من لم يتسبب إلى ذلك بوصية ولا غيرها فلا يتناوله الحديث.
وهذا ضعيف من وجهين:
أحدهما: أن اللفظ عام.
الثاني: أن عمر والصحابة فهموا منه حصول ذلك، وإن لم يوص به.
ومن وجه آخر: وهو أن الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيب نيح عليه أم لا.
والنبي صلى الله عليه وسلم إنما علق التعذيب بالنياحة لا بالوصية.
المسلك الثاني: أن ذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله، وهو يعلم أنهم ينوحون عليه إذا مات.
فإذا لم ينههم كان رضا منه بفعلهم، وذلك سبب عذابه، وهذا مسلك nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه، فإنه [ ص: 339 ] ترجم عليه وقال " إذا كان النوح من سننه " وهو قريب من الأول.
المسلك الثالث: أن الباء ليست باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة.
والمعنى: يعذب مع بكاء أهله عليه، أي يجتمع بكاء أهله وعذابه، كقوله: خرج زيد بسلاحه.