قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وزاد فيه حرفا لم يأت به غيره، فقال: "ولم يصل على أحد من الشهداء غيره " يعني حمزة.
وقال في موضع آخر: لم يقل هذا اللفظ غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: "وحديث nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد هو غير محفوظ، غلط فيه nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد"، وهو الليثي مولاهم المديني، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري. وأما عثمان بن عمر فهو ابن فارس البصري، وقد اتفقا على الاحتجاج به [ ص: 343 ]
وقد اختلف في الشهيد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الأشهر عنه، وإسحاق: لا يغسل ولا يصلى عليه. وهو قول عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحكم، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول: لا يغسل، ويصلى عليه. وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، واختاره المزني.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه صلى عليهم " رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وقال: لا يحفظ إلا من حديثهما، وكانا غير حافظين، يعني: أبا بكر، ويزيد بن أبي زياد.
إحداهما: أن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عنعنه، ولم يذكر فيه سماعا.
[ ص: 345 ] الثانية: أنه رواه عمن لم يسمه.
الثالثة: أن هذا قد روي من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن لا يحتج به، وقد سئل الحكم: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ؟ قال: لا. سأله nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
قالوا: وهذه آثار يقوي بعضها بعضا، ولم يختلف فيها، وقد اختلف في شهداء أحد.
فكيف يؤخذ بما اختلف فيه، وتترك هذه الآثار ؟
والصواب في المسألة: أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء [ ص: 346 ] الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه.
والذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنه لم يصل عليهم عند الدفن.
وقد قتل معه بأحد سبعون نفسا، فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح، وأبوه عبد الله أحد القتلى يومئذ، فله بالوقعة من الخبرة ما ليس لغيره.
وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب إلى أنهم يغسلون ويصلى عليهم. وهذا ترده السنة المعروفة في ترك تغسيلهم.
فأصح الأقوال: أنهم لا يغسلون، ويخير في الصلاة عليهم. وبهذا يتفق جميع الأحاديث، وبالله التوفيق.