وفيه nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة: لا يحتج بحديثه.
يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل لهم: "لا تنزعوا القميص " ليستر به ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغني عن القميص، فلو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسنه في غير ما شيء، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويستشنع أن يكفن في مبلول.
قيل: هذا حديث تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه. وحديث [ ص: 348 ] nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أصح. آخر كلامه .