صفحة جزء
3153 333 \ 3024 - وعن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان - وقميصه الذي مات فيه

وأخرجه ابن ماجه

وفيه يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقال غير واحد من الأئمة: لا يحتج بحديثه.

وقال أبو عبد الله ابن أبي صفرة: قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة"

يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل لهم: "لا تنزعوا القميص " ليستر به ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغني عن القميص، فلو لم ينزع القميص حين كفن لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واستحسنه في غير ما شيء، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويستشنع أن يكفن في مبلول.

فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.

قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه. وحديث [ ص: 348 ] عائشة أصح. آخر كلامه .


قال ابن القيم رحمه الله: وقد حمل الشافعي قولها " ليس فيها قميص ولا عمامة " على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.

وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.

وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عند مالك في الكفن، ونحوه عن أبي القاسم

قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني: عن مالك.

[ ص: 349 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية