[ ص: 371 ] قال الخطيب: كذا في الأصل. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولفظه: "فليس له شيء".
قال ابن القيم رحمه الله: هو المحفوظ في كتاب "السنن " nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود. ورواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "المسند" ولفظه: "فلا شيء له "،
هذا الحديث فيه أربعة ألفاظ
أحدهما: " فلا شيء " فقط. وهي في بعض نسخ السنن.
اللفظ الثاني: " فلا شيء عليه " وهي رواية الخطيب.
اللفظ الثالث: " فلا شيء له " وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه.
[ ص: 372 ] اللفظ الرابع: " فليس له أجر " ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في التمهيد.
وقال: هو خطأ لا إشكال فيه. قال: والصحيح " فلا شيء له ".
وهذا الذي قاله أبو عمر - في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - هو الصواب؛ لأن فيه: قال صالح " فرأيت الجنازة توضع في المسجد: فرأيت أبا هريرة، إذا لم يجد موضعا إلا في المسجد انصرف، ولم يصل عليها " ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في حديث صالح.
وقد ضعف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث وقال: "هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة". وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس بثقة. وقال غيره: كان صالح ثقة إلا أنه اختلط في آخر عمره فضعف حديثه لأجل الاختلاط.
وقد قال بعض أهل الحديث: ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن صالح: فهو لا بأس به؛ لأنه روى عنه قبل الاختلاط.
وهذا الحديث من رواية ابن أبي [ ص: 373 ] ذئب عنه.
وقال ابن عدي: وممن سمع من صالح قديما: nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج، وزياد بن سعد وغيرهم، ولحقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم بعد الاختلاط.
وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وأن ترك ذلك آخر الفعلين منه، بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: لو كان عند nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نسخ ما روته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لذكره يوم صلي على أبي بكر في المسجد، ويوم صلي على عمر في المسجد، ولذكره من أنكر على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يوم روت فيه الخبر المنسوخ، وإنما أنكره من لم يكن عنده علم بجوازه، فلما روت لهم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الحديث سكتوا وصدروا عنه، ولم ينكروه ولا عارضوه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر صلي عليهما في المسجد، [ ص: 374 ] ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم إنكاره الدليل على جوازه. وقد يحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة - إن ثبت- نقصان الأجر؛ لأن من صلى عليها في المسجد الغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، ومن سعى إلى الجنازة فصلى عليها بحضرة المقابر شهد دفنها، وأحرز أجر القيراطين، وقد يؤجر أيضا على كثرة خطاه، فصار الذي يصلي عليها في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى هذا،
وقال بعضهم: "لا شيء له " أي: لا شيء عليه، كقوله تعالى: وإن أسأتم فلها وهذا والذي قبله ضعيفان.