قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف الناس في هذين الحديثين، فضعفت طائفة حديث بشير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: رواه جماعة عن الأسود بن شيبان، ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وقد ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث بشير إسناده جيد أذهب إليه، إلا من علة.
قال المجوزون.
يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بنعليه قذرا، فأمره أن يخلعهما، ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما، لما فيه من الخيلاء، فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية، كما قال عنترة:
فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره، والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم، ومحل تزاورهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم، فهي منازل المرحومين، ومهبط الرحمة، ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم، يتجالسون ويتزاورون، كما تضافرت به الآثار.
ومن تأمل كتاب القبور لابن أبي الدنيا رأى فيه آثارا كثيرة في ذلك.
فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة: إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال واحترامها ؟ بل هذا من تمام محاسنها، وشاهده ما ذكرناه من وطئها، والجلوس عليها والاتكاء عليها.
وأما تضعيف حديث بشير: فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: إسناده جيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن [ ص: 386 ] عثمان يقول فيه: حديث جيد ورجل ثقة.
وأما معارضته بقوله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=651252إنه ليسمع قرع نعالهم " فمعارضة فاسدة، فإن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي، وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال؛ إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه، ولا حكمه.