وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: حديث حسن. وفيما قاله نظر، فإن أبا صالح هذا هو باذام، ويقال: باذان، مكي مولى أم هانئ بنت أبي طالب، وهو صاحب nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي. وقد قيل: إنه لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة
[ ص: 388 ] وقال ابن عدي: ولم أعلم أحدا من المتقدمين رضيه. وقد نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان وغيره تحسين أمره، فلعله يريد: رضيه حجة، أو قال: هو ثقة.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد تقدم أن أبا حاتم خالفه في ذلك.
وقال أبو صالح - هذا - هو ميزان ثقة.
وليس بصاحب nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي، ذاك اسمه باذام.
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " nindex.php?page=hadith&LINKID=689161أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور " قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وحسان،
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=144حسان بن ثابت قد أخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده.
يريد الجنة العالية التي يدخلها من لم يرتكب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن فاطمة علمت النهي فيه قبل ذلك، والجنة هي جنان كثيرة، لا جنة واحدة، والمشرك لا يدخل الجنة أصلا، لا عالية ولا سافلة ولا ما بينهما.
وقد طعن غيره في هذا الحديث، وقالوا. هو غير صحيح؛ لأن ربيعة بن سيف هذا ضعيف الحديث، عنده مناكير.
قالوا: وهذا الخطاب يتناول النساء بعمومه بل هن المراد به، فإنه إنما [ ص: 391 ] علم نهيه عن زيارتها للنساء، دون الرجال، وهذا صريح في النسخ؛ لأنه قد صرح فيه بتقدم النهي، ولا ريب في أن المنهي عن زيارة القبور هو المأذون له فيها، والنساء قد نهين عنها فيتناولهن الإذن
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة، قال " توفي nindex.php?page=showalam&ids=72عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي. فحمل إلى مكة، فدفن، فلما قدمت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أتت قبر عبد الرحمن، فقالت:
وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا
قالوا: ولأن تعليله زيارتها بتذكير الآخرة أمر يشترك فيه الرجال والنساء. وليس الرجال بأحوج إليه منهن.
قال الأولون: أحاديث التحريم صريحة في معناها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=32479لعن النساء على الزيارة " واللعن على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه، ولا سيما وقد قرنه في اللعن بالمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا غير منسوخ، بل لعن في مرض موته من فعله، كما تقدم.
قالوا: وقوله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم " إنما هو صيغة خطاب للذكور والإناث - وإن دخلن فيه تغليبا - فهذا حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن، وأحاديث التحريم من أظهر القرائن على عدم دخولهن في خطاب الذكور.
[ ص: 393 ] قالوا: وأما قولكم: إن النهي إنما كان للنساء خاصة - فغير صحيح؛ لأن قوله " كنت نهيتكم " خطاب للذكور أصلا ووضعا، فلا بد وأن يتناولهم ولو كان النهي إنما كان للنساء خاصة لقال " كنت نهيتكن "، ولم يقل " نهيتكم "، بل كان في أول الإسلام قد نهى عن زيارة القبور، صيانة لجانب التوحيد، وقطعا للتعلق بالأموات، وسدا لذريعة الشرك التي أصلها من عبادة القبور، كما قال ابن عباس، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم، واضمحل الشرك، واستقر الدين أذن في زيارة يحصل بها مزيد الإيمان، وتذكير ما خلق العبد له من دار البقاء، فأذن حينئذ فيها، فكان نهيه عنها للمصلحة، وإذنه فيها للمصلحة.
وأما النساء.
فإن هذه المصلحة وإن كانت مطلوبة منهن، لكن ما يقارن زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام - من فتنة الأحياء وإيذاء [ ص: 394 ] الأموات والفساد الذي لا سبيل إلى دفعه إلا بمنعهن منها - أعظم مفسدة من مصلحة يسيرة تحصل لهن بالزيارة، والشريعة مبناها على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء به، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشرع.
فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه، إذ لا مصلحة لهن، ولا للميت في اتباعها لها، بل فيه مفسدة للحي والميت.
قالوا: وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: فالمحفوظ فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي مع ما فيه، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة إنما قدمت مكة للحج، فمرت على قبر أخيها في طريقها، فوقفت عليه، وهذا لا بأس به، إنما الكلام في قصد الخروج لزيارتهن.
ولو قدر أنها [ ص: 395 ] عدلت إليه وقصدت زيارته، فهي قد قالت " لو شهدتك لما زرتك "، وهذا يدل على أنه من المستقر المعلوم عندها: أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور، وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى.
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي، وقولها " نهى عنها ثم أمر بزيارتها " فهي من رواية بسطام بن مسلم، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء، والحجة في قول المعصوم، لا في تأويل الراوي، وتأويله إنما يكون مقبولا، حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا قد عارضه أحاديث المنع.
قالوا: وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فهو حجة لنا، فإنه لم يقرها بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، ومن جملتها: النهي عن الزيارة، وقال لها: " اصبري " ومعلوم أ مجيئها إلى القبر وبكاءها مناف للصبر فلما أبت أن تقبل منه، ولم تعرفه انصرف عنها، فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم هو الآمر لها جاءته تعتذر إليه من مخالفة أمره.
فأي دليل في هذا على جواز زيارة النساء ؟.
وبعد فلا يعلم أن هذه القضية بعد لعنته زائرات القبور ؟ ونحن نقول: إما أن تكون دالة على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث المنع، أو تكون دالة على المنع بأمرها بتقوى الله، فلا دلالة فيها على الجواز، فعلى التقديرين: لا تعارض أحاديث المنع، ولا يمكن دعوى نسخها بها، والله أعلم.
[ ص: 396 ] وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية " nindex.php?page=hadith&LINKID=651199نهينا عن اتباع الجنائز "، فهو حجة للمنع. وقولها " ولم يعزم علينا " إنما نفت فيه وصف النهي وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ولرسوله، فاستغنين عن العزيمة، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي.
وقد دلت أحاديث لعنة الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها وبالله التوفيق.