صفحة جزء
3238 361 \ 3110 -وفي رواية " ولا تحنطوه"


قال ابن القيم رحمه الله: وفي رواية لمسلم " ولا تخمروا وجهه ولا [ ص: 397 ] رأسه وفي رواية له " فإنه يبعث وهو يهل"

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: في هذا الحديث خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه " أي: يكفن الميت في ثوبين، و"اغسلوه بماء وسدر" أي: في الغسلات كلها سدر، "ولا تخمروا رأسه "ولا تقربوه طيبا"، والكفن من جميع المال.

قال ابن القيم رحمه الله: وفتح الإمام أحمد لمن بعده خمس سنن أخرى: إحداها: أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر.

الثانية: أن الإحرام لا ينقطع بالموت، خلافا لمن قال: يبطل إحرامه، فاستغنى الإمام أحمد عن ذكر هذه بقوله: "ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا"، فإن هذا يدل على أمرين، أحدهما: منع المحرم من ذلك، والثاني: أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي.

الثالثة: أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد.

الرابعة: أن الماء المتغير بالطاهرات لا تزول طهوريته؛ لأنه أمر بغسله بماء وسدر، ولم يخص غسلة من غسلة.

[ ص: 398 ] الخامسة: كما يدل على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث، لعدم الاستفصال، فهو دال! على أنه مقدم على الدين أيضا لعدم الاستفصال، وهذا كما يقدم ما يستره في حياته على حق الغرماء، كذلك ما يستره في مماته، والله أعلم.

[ ص: 399 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية