قال ابن القيم رحمه الله: وفتح الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمن بعده خمس سنن أخرى: إحداها: أن المحرم لا يمنع من الغسل بالسدر.
الثانية: أن الإحرام لا ينقطع بالموت، خلافا لمن قال: يبطل إحرامه، فاستغنى الإمام أحمد عن ذكر هذه بقوله: "ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا"، فإن هذا يدل على أمرين، أحدهما: منع المحرم من ذلك، والثاني: أن المحرم الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي.
الثالثة: أن المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وهو إحدى الروايتين عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد.
الرابعة: أن الماء المتغير بالطاهرات لا تزول طهوريته؛ لأنه أمر بغسله بماء وسدر، ولم يخص غسلة من غسلة.
[ ص: 398 ] الخامسة: كما يدل على أن الكفن من جميع المال لا من الثلث، لعدم الاستفصال، فهو دال! على أنه مقدم على الدين أيضا لعدم الاستفصال، وهذا كما يقدم ما يستره في حياته على حق الغرماء، كذلك ما يستره في مماته، والله أعلم.