وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها تنقضه فيه. قال مهنا: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن المرأة تنقض شعرها [إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة. قلت: فتنقض شعرها من الحيض قال: نعم. قلت له: كيف تنقضه من الحيض ولا [ ص: 145 ] تنقضه من الجنابة؟ فقال: حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تنقضه" .
والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته، إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه، بخلاف غسل الحيض، فإنه في الشهر أو الأشهر مرة، ولهذا أمر فيه بثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة: أخذ السدر، والفرصة الممسكة، ونقض الشعر.
ولا يلزم من كون السدر والمسك مستحبا أن يكون النقض كذلك، فإن الأمر به لا معارض له، فبأي شيء يدفع وجوبه؟
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإنكارها على nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقض رؤوسهن دليل على أنه ليس بواجب.
قيل: لا حجة في شيء من هذا; أما حديث سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليست لفظة "الحيضة" فيه محفوظة، فإن هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر، كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=98783قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا . ذكره [ ص: 148 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنهم.
وكذلك رواه عمرو الناقد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن أيوب، وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=662468أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: وحدثنيه أحمد الدارمي، أخبرنا زكريا بن عدي، أخبرنا يزيد يعني ابن زريع، عن روح بن القاسم، قال: حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=706300أفأحله وأغسله من الجنابة؟ ولم يذكر "الحيضة". فقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح بن القاسم عن أيوب، فاقتصر على الجنابة.
واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: فقال nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عنه كما قال nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح، وقال عبد الرزاق عنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=662468أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ . ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة nindex.php?page=showalam&ids=15899وروح، فكيف وقد روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟! ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=16379أنها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات فإنما ذلك في غسل الجنابة، كما يدل عليه سياق حديثها، فإنها وصفت [ ص: 149 ] غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تغتسل معه من الجنابة التي يشتركان فيها، لا في الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض. وهذا بين.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=98784واغمزي قرونك فإنما هو في غسل الجنابة. وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث.
فإن قيل: فحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل، إنما أمرها بالامتشاط، ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام لا غسل الحيض، والمقصود منه التنظف وإزالة الوسخ، ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها. ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جمعا بين الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح.
وأما قولكم: إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، فهذا إنما يكون عند ثبوت تلك الزيادة التي تنفي النقض للحيض، وقد تبين أنها غير [ ص: 150 ] ثابتة، وأنها ليست محفوظة.