3274 365 \ 3145 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
أبيه عن
جده قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=674772قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها
وأخرجه النسائي. وقد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
[ ص: 403 ] وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي أن حديث
عمرو هذا لم يثبت، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=856353 "فليأت الذي هو خير، فهو كفارته " لم يثبت.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123 "وليكفر عن يمينه " إلا ما لا يعبأ به.