وفيه سليمان بن أرقم، وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس بشيء، لا يروى عنه الحديث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس بشيء ، لا يساوي فلسا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: تركوه. وتكلم فيه عمرو بن علي، والسعدي، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة، وابن حبان، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لو صح هذا الحديث لكان القول به واجبا، والمصير إليه [ ص: 405 ] لازما، إلا أن أهل المعرفة بالحديث زعموا أنه حديث مقلوب، وهم فيه سليمان بن أرقم، فرواه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، فحمله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأرسله عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سليمان بن أرقم ولا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير- وساق الشاهد على ذلك-.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا حديث لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من أبي سلمة، إنما سمعه من سليمان بن أرقم عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، كذلك رواه محمد بن أبي عتيق nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري،
وسليمان بن أرقم متروك، والحديث عند غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك رواه علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن محمد بن الزبير عن رجل صحبه عن عمران.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن محمد بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن عمران إلا أنه قال " لا نذر في معصية، أو في غضب " قال: فهذا حديث مختلف في إسناده ومتنه، كما ذكرنا. ولا تقوم الحجة بأمثال ذلك.
وقد روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: محمد بن الزبير الحنظلي منكر الحديث. وفيه نظر.
قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية - وهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه - هذه الآثار قد تعددت طرقها.
ورواتها ثقات.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة احتج به الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وإن كان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، فإن له شواهد تقويه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وفيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=674810من نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين " رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، [ ص: 409 ]
قال الإشبيلي: وهذا أصح إسنادا، وأحسن من حديث أبي داود - يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن أبي سلمة المتقدم.
وفي مصنف عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا " لا نذر في غضب ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين "
[ ص: 411 ] الثاني: أنه شبهه باليمين، ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية وحنث لزمه كفارة يمين، بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في يمين المعصية لما سنذكره.
قالوا: ووجوب الكفارة قول nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة بن جندب، ولا يحفظ عن صحابي خلافهم.
قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت، فالقياس يقتضي وجوب الكفارة فيه؛ لأن النذر يمين، ولو حلف ليشربن الخمر، أو ليقتلن فلانا، وجبت عليه كفارة اليمين وإن كانت يمين معصية فهكذا إذا نذر المعصية.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية النذر يمينا - لما قال لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت تكفر يمينها، وهو حديث صحيح وسيأتي.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في امرأة نذرت ذبح ابنها " كفري يمينك "
فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين في لغة من نزل القرآن بلغتهم.
وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين، فإنه عقده لله ملتزما له، كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزما لما حلف عليه، بل ما عقد لله أبلغ وألزم مما عقد به، فإن ما عقد به من الأيمان لا يصير باليمين واجبا، فإذا حلف على قربة [ ص: 413 ] مستحبة ليفعلها لم تصر واجبة عليه، وتجزئه الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة.
فدل على أن الالتزام بالنذر آكد من الالتزام باليمين، فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت عليه الكفارة، وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها؟ فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافيا.
أن الناذر إذا قال: لله علي أن أفعل كذا فقد عقد نذره بجزمه أيمانه بالله، والتزامه تعظيمه، كما عقدها الحالف بالله كذلك، فهما من هذه الوجوه سواء، والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله، فهو ملتزم من وجهين: له، وبه.
والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة، فالمعنى الذي في اليمين داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة، فإذا وجبت الكفارة في يمين المعصية فهي أولى بأن تجب في نذرها.
ولأجل هذه القوة والتأكيد: قال بعض الموجبين للكفارة فيه: إنه إذا نذر المعصية لم يبرأ بفعلها، بل تجب عليه الكفارة عينا، ولو فعلها لقوة النذر، بخلاف ما إذا حلف عليها، فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث؛ لأن اليمين أخف من النذر. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وتوجيهه ظاهر [ ص: 414 ] جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الوفاء بالمعصية، وعين عليه الكفارة عينا، فلا يخرج من عهدة الأمر إلا بأدائهما.