ولعل بعض الرواة وهم في نقله هذا إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك في قصة توبته، ولكن ليس في هذا " أنه نذر الصدقة بماله " ولا تعلق في قوله " ويجزئك الثلث " على أنه كان نذرا، فإن " يجزئ " رباعي بمعنى " يكفي " والمعنى: يكفيك مما عزمت عليه، وأردته: الثلث.
وليس في هذا ما يدل على أن الناذر للصدقة بماله يجزئه ثلثه.
والقياس: أنه إن كان حالفا بالصدقة أجزأه كفارة يمين، وإن كان ناذرا متقربا، تصدق به، وأبقى له ما يكفيه ويكفي عياله، على الوجه الذي قلنا به في الحج.
وقال ربيعة: يتصدق منه بقدر الزكاة، لأنها هي الواجب شرعا، فينصرف النذر إليها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن حلف به فكفارة يمين، وإن نذره قربة تصدق به كله.
[ ص: 416 ] وقال مالك: يخرج ثلثه في الوجهين.
وقال أبو حنيفة: إن كان ماله زكويا تصدق به كله.
وعنه في غير الزكوي روايتان: إحداهما: يخرجه كله.
والثانية: لا تجب الصدقة بشيء منه.
وأصح هذه الأقوال: ما دل عليه حديث كعب المتفق عليه: أنه يتصدق به ويمسك عليه بعضه وهو ما يكفيه ويكفي عياله.