قال nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن الدارقطني: خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد، رووه عن عبد الله بن يزيد ولم يقولوا فيه: "نسيئة"، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى -يعني: ابن أبي كثير- يدل على ضبطهم للحديث.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي: ورواه عمران بن أبي أنس عن أبي عياش نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وليس فيه هذه الزيادة.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله عن عمران " أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل [ ص: 430 ] سعدا عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهذا يخالف رواية الجماعة، وإن كان محفوظا فهو حديث آخر.
والخبر يصرح بأن المنع إنما كان لنقصان الرطب في المتعقب، وحصول الفضل بينهما بذلك، وهذا المعنى يمنع من أن يكون النهي لأجل النسيئة، فلذلك لم تقبل هذه الزيادة ممن خالف الجماعة بروايتها في هذا الحديث.