وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله. قال: وسألت [ ص: 451 ] محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث. وحدثني الحسن بن يحيى، عن موسى بن هارون الحمال أنه كان ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك [ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج شيئا. وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا، وقال: تفرد بذلك شريك] عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرا أو أحيانا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه "، وليس غيره يذكر هذا الحرف.
قال ابن القيم رحمه الله: وليس مع من ضعف الحديث حجة، فإن رواته محتج بهم في الصحيح، وهم أشهر من أن يسأل عن توثيقهم وقد [ ص: 452 ] حسنه إمام المحدثين nindex.php?page=showalam&ids=12070أبو عبد الله البخاري، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي بعده، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ولم يضعفه، فهو حسن عنده، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وأبو عبيد، وقد تقدم شاهده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج في قصة " الذي زرع في أرض ظهير بن رافع - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الأرض أن يأخذوا الزرع ويردوا عليه نفقته "، وقال فيه لأصحاب الأرض: " nindex.php?page=hadith&LINKID=670090خذوا زرعكم "، فجعله زرعا لهم.
لأنه تولد من منفعة أرضهم، فتولده في الأرض كتولد الجنين في بطن أمه.
ولو غصب رجل فحلا فنزا على ناقته، أو رمكته لكان الولد لصاحب الأنثى، دون صاحب الفحل؛ لأنه إنما يكون حيوانا من أجزائها، ومني الأب لما لم يكن له قيمة أهدره الشارع؛ لأن عسب الفحل لا يقابل بالعوض.
ولما كان البذر مالا متقوما رد على صاحبه قيمته، ولم يذهب عليه باطلا.
وجعل الزرع لمن يكون في أرضه، كما يكون الولد لمن يكون في بطن أمه ورمكته وناقته،
فهذا محض القياس لو لم يأت فيه حديث، فمثل هذا الحديث الحسن، الذي له شاهد من السنة على مثله - وقد تأيد بالقياس الصحيح - من حجج الشريعة، وبالله التوفيق.