صفحة جزء
3404 9-باب في المخابرة

392 \ 3262 -عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد وقال أحدهما والمعاومة، وقال الآخر بيع السنين، ثم اتفقوا وعن الثنيا، ورخص في العرايا

وأخرجه مسلم، وابن ماجه.


قال ابن القيم رحمه الله: المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسرة في أحاديثهم.

ومطلق النهي إنما ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه من بعده، وأصحابه كما بيناه.

التالي السابق


الخدمات العلمية