صفحة جزء
3433 11-باب في العبد يباع وله مال

394 \ 3288 -عن سالم، وهو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.

التالي السابق


الخدمات العلمية