قال ابن القيم رحمه الله: اختلف سالم ونافع على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في هذا الحديث.
[ ص: 455 ] فسالم رواه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في القصتين جميعا: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة العبد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر.
فكان nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وجماعة من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون ميز وفرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعا صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد روى جماعة أيضا عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد، كما رواه سالم، منهم: يحيى بن سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=16506وعبد ربه بن سعيد، وسليمان بن موسى.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرفعه، وزاد فيه: " ومن أعتق عبدا وله مال فماله له، إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له ".
[ ص: 456 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهذا بخلاف رواية الجماعة.
وليس هذا بخلاف روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة، رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له، إلا أن يشترطه سيده، كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
ولكن علة الحديث أنه ضعيف.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: يرويه nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه.
فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي.
وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله.
قيل للإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هذا عبدك على التفضل ؟ قال: إي، لعمري، على التفضل، قيل له: فكأنه عندك للسيد ؟ فقال: نعم، للسيد، مثل البيع سواء.