وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنها مما حرم الله ورسوله، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا، والمرسل منها له ما يوافقه، وقد عمل به بعض الصحابة والسلف، وهذا حجة باتفاق الفقهاء.
السادس: ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=35927من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ".
وللعلماء في تفسيره قولان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدا، أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
سماك ففسره في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال "
nindex.php?page=hadith&LINKID=684440نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، قال سماك: الرجل يبيع البيع، فيقول: هو على نساء بكذا، وبنقد بكذا ".
وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.
والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله "
nindex.php?page=hadith&LINKID=35927فله أوكسهما أو الربا "، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول
[ ص: 471 ] فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة.
فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة، ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا.
فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها.
ومما يشهد لهذا التفسير: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=663522أنه نهى عن بيعتين في بيعة " و"
nindex.php?page=hadith&LINKID=670811عن سلف وبيع "
فجمعه بين هذين العقدين في النهي؛ لأن كلا منهما يؤول إلى الربا؛ لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.