وأما ما حكي عن عثمان البتي من جوازه، فإن صح فلا يعتد به.
فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة:
أحدها: أنه يجوز بيعه قبل قبضه، مكيلا كان أو موزونا، وهذا مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، واختاره أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر.
والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها، وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف.
والثالث: ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض، سواء أكان مطعوما أم لم يكن، وهذا يروى عن عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق، وهو المشهور [ ص: 501 ] من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل.
والرابع: أنه لا يجوز بيع شيء من المبيعات قبل قبضه بحال، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن، وهو إحدى الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد. وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره.