قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود هذا إسناد ليس بذاك
[ ص: 530 ] يشير إلى ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي.
وقد أخرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "جامعه" من حديث عمر بن علي المقدمي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة مختصرا nindex.php?page=hadith&LINKID=663577أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة. وقال أيضا: استغرب محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري، فكأنه أعجبه. هذا آخر كلامه.
وعمر بن علي: هو أبو حفص عمر بن علي المقدمي البصري. وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم على الاحتجاج بحديثه. ورواه عن عمر بن علي: أبو سلمة يحيى بن خلف الجوباري، وهو ممن روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه".
وهذا إسناد جيد، ولهذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وهو غريب كما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي. والله عز وجل أعلم.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال قتيبة فيما رواه أبو داود: هذا الحديث في كتابي بخطي عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي.
[ ص: 531 ] فهؤلاء ثلاثة: عمر بن علي، ومسلم بن خالد، وجرير.