وهذا الأعرابي هو: سواء بن الحارث- وقيل: قيس - المحاربي، ذكره غير واحد في الصحابة. وقيل: إنه جحد البيع بأمر بعض المنافقين.
وقيل: إن هذا الفرس هو "المرتجز" المذكور في أفراس النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أعرابيا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة، فلو كان حتما لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا بينة- يريد قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم
قال ابن القيم رحمه الله: وقد احتج بهذا الحديث من يرى أن للحاكم أن يحكم بعلمه قال: وجرت شهادة nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة في ذلك مجرى التوكيد والاستظهار، ولهذا لم يكن معها يمين.
[ ص: 561 ] وهذا القول باطل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمضى البيع بشهادة nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة وجعلها بمنزلة شاهدين، وهذا لأن شهادة nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة على البيع، ولم يره استندت إلى أمر هو أقوى من الرؤية، وهو تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراهين الدالة على صدقه، وأن كل ما يخبر به حق وصدق قطعا، فلما كان من المستقر عنده أنه الصادق في خبره البار في كلامه وأنه يستحيل عليه غير ذلك البتة، كان هذا من أقوى التحملات، فجزم بأنه بايعه كما يجزم لو رآه وسمعه.
بل هذه الشهادة مستندة إلى محض الإيمان، وهي من لوازمه ومقتضاه. ويجب على كل مسلم أن يشهد بما شهد به خزيمة فلما تميزت عن شهادة الرؤية والحس التي يشترك فيها العدل وغيره أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مقام شهادة رجلين.