في إسناده كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المدني، وفيه مقال.
والمطلب بن عبد الله بن حنطب قد وثقه غير واحد. وقال محمد بن [ ص: 575 ] سعد: كان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له لقي، وعامة أصحابه يدلسون. هذا آخر كلامه.
وقد قيل: إنه سمع من عمر، وأن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي روى عنه. والظاهر أنهما اثنان، لأن الراوي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يدركه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي.
قال ابن القيم رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة والإذن فيها، والإذن متأخر، فيكون ناسخا لحديث النهي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزاة الفتح " nindex.php?page=hadith&LINKID=675829اكتبوا لأبي شاة " يعني خطبته التي سأل كتابتها، وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة، وحديثه متأخر عن النهي؛ لأنه لم يزل يكتب، ومات وعنده كتابه وهي الصحيفة التي كان يسميها " الصادقة " ولو كان [ ص: 576 ] النهي عن الكتاب متأخرا لمحاها عبد الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحو ما كتب عنه غير القرآن، فلما لم يمحها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنها، وهذا واضح.
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتابا عظيما في الديات وفرائض الزكاة وغيره
وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وكتاب [ ص: 577 ] nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق الذي دفعه إلى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس
وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما علم القرآن وتميز وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط أذن في الكتابة.
وقد قال بعضهم: إنما النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة خشية الالتباس.
وكان بعض السلف يكره الكتابة مطلقا. وكان بعضهم يرخص فيها حتى يحفظ فإذا حفظ محاها.
وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها، ولولا الكتابة لم يكن بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل.