وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال " لقد أنزل الله الآية التي حرم فيها الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر ".
[ ص: 585 ] وفي صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال " نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وفي الصحيحين أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال " كنت أسقي أبا عبيدة nindex.php?page=showalam&ids=86وأبا طلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت، فقال إن الخمر قد حرمت فقال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها "
وفي لفظ قال عبد العزيز بن صهيب قلت nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس " ما هو ؟ قال بسر ورطب "
وفي لفظ في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - وسألوه عن الفضيخ - فقال " ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ إني لقائم أسقيها nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة nindex.php?page=showalam&ids=50وأبا أيوب ورجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا إذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر ؟ فقلنا لا، فقال إن الخمر قد حرمت فقال يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أرق هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل ".
فهذه النصوص الصحيحة الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة [ ص: 586 ] من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن، وخوطب بها الصحابة مغنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه.
فإذ قد ثبت تسميتها خمرا نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا.
فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة، تريح من كلفة القياس في الاسم والقياس في الحكم.
ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما؛ لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر، وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه، وقليله يدعو إلى كثيره وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة، فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل
فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ولا اشتباه في معناها، بل هي صحيحة صريحة، وبالله التوفيق.