صفحة جزء
3681 452 \ 3534 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام

وأخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس بالمتين. آخر كلامه.

وقد روي هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، وعائشة، وخوات بن جبير.

وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا، فإن النسائي رواه في "سننه"

عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي (وهو أحد الثقات)، عن الوليد بن كثير [ ص: 588 ] (وهو قد احتج به الشيخان)، عن الضحاك بن عثمان (احتج به مسلم) ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص (وقد احتج بهما الشيخان) .

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه. ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، آخر كلامه.

وتابع محمد بن عبد الله بن عمار عليه أبو سعيد الأشج، متفق على الاحتجاج به.


قال ابن القيم رحمه الله: وحديث ابن عمر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الدارقطني.

وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والنسائي من حديث [ ص: 589 ] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر؛ لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث عائشة " ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه بالفرق فملء الكف منه حرام، مع أنه لا يحصل به سكر وهذا مراد الأحاديث، فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثر، فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع، والمصة الأخيرة في الري، وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئا فشيئا.

فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراما؛ لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.

التالي السابق


الخدمات العلمية