وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حسن غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، سئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي: لا بأس به ليس بالمتين. آخر كلامه.
وقد روي هذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، وابن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وخوات بن جبير.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أجودها إسنادا، فإن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي رواه في "سننه"
عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي (وهو أحد الثقات)، عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير [ ص: 588 ] (وهو قد احتج به الشيخان)، عن الضحاك بن عثمان (احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص (وقد احتج بهما الشيخان) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه. ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، آخر كلامه.
وتابع محمد بن عبد الله بن عمار عليه nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج، متفق على الاحتجاج به.
قال ابن القيم رحمه الله: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواه أحمد في مسنده وابن ماجه وصححه الدارقطني.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والنسائي من حديث [ ص: 589 ] nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
ولا يصح حمل هذه الأحاديث على القليل من القدر المسكر؛ لأن صريح الحديث يرده لقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " nindex.php?page=hadith&LINKID=34114ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " فهذا صريح في أن الشراب إذا كان إنما يسكر منه بالفرق فملء الكف منه حرام، مع أنه لا يحصل به سكر وهذا مراد الأحاديث، فإن الإسكار إنما يحصل بالمجموع من الشراب الذي يقع به السكر، ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد غلط، فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت في السكر بانضمامها إلى ما قبلها، ولو انفردت لم تؤثر، فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع، والمصة الأخيرة في الري، وغير ذلك من المسببات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيئا فشيئا.
فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراما؛ لأنه قليل من الكثير المسكر، مع القطع بأنه لا يسكر وحده، وهذا في غاية الوضوح.