وفي لفظ آخر " فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير ".
فاختلف في هذه الأحاديث: فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرب قائما، كما شرب في حجة الوداع.
وقالت طائفة: في ثبوت النسخ بذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله شرب قائما لعذر، [ ص: 599 ] وقد حلف عكرمة: أنه كان حينئذ راكبا، وحديث علي قصة عين، فلا عموم لها.
فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة، لكون القربة معلقة وكذلك شربه من زمزم أيضا لعله لم يتمكن من القعود لضيق الموضع أو لزحام وغيره.
وبالجملة: فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " nindex.php?page=hadith&LINKID=664172كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن [ ص: 600 ] نمشي، ونشرب ونحن قيام " رواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه، فلا يدل أيضا على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور: مقاومته لأحاديث النهي في الصحة، وبلوغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأخره عن أحاديث النهي، وبعد ذلك فهو حكاية فعل، لا عموم لها، فإثبات النسخ بهذا عسير، والله أعلم.