صفحة جزء
3761 464 \ 3614 -عن سلمان، قال: قرأت في التوراة: أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: "بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده ".

وأخرجه الترمذي ، وقال: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع، وهو يضعف في الحديث.


[ ص: 602 ] قال ابن القيم رحمه الله: في هذه المسألة قولان لأهل العلم أحدهما: يستحب غسل اليدين قبل الطعام والثاني: لا يستحب.

وهما في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أنه لا يستحب.

وقال النسائي في كتابه الكبير: باب ترك غسل اليدين قبل الطعام، ثم ذكر من حديث ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج، فطعم ولم يمس ماء "، وإسناده صحيح.

ثم قال: باب غسل الجنب يده إذا طعم.

وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. وإذا أراد أن يأكل غسل يديه ".

وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب.

وقال الخلال في الجامع: عن مهنا قال سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم " بركة [ ص: 603 ] الطعام الوضوء قبله وبعده " ؟ فقال لي أبو عبد الله: هو منكر. فقلت: ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع ؟ قال: لا.

وسألت يحيى بن معين - وذكرت له حديث قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان - الحديث ؟ فقال لي يحيى بن معين ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده، قلت له بلغني عن سفيان الثوري: أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام.

قال مهنا: سألت أحمد، قلت: بلغني عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام، قلت: لم كره سفيان ذلك ؟ قال: لأنه من زي العجم وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع.

قال الخلال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء.

التالي السابق


الخدمات العلمية