قال ابن القيم رحمه الله: أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب، وابن أبي أوفى، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك، nindex.php?page=showalam&ids=143والعرباض بن سارية nindex.php?page=showalam&ids=1500وأبو ثعلبة الخشني، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع، nindex.php?page=showalam&ids=9669والحكم بن عمرو الغفاري، nindex.php?page=showalam&ids=241والمقدام بن معديكرب nindex.php?page=showalam&ids=481وأبو أمامة الباهلي، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن [ ص: 605 ] عباس، وثابت بن وديعة وأبو سليط البدري، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو، وزاهر الأسلمي، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد.
فأما حديث علي: فمتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن الحسن بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي.
وهو صريح في أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة وأنها لا تعمل فيه شيئا.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9669الحكم بن عمرو: فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال قلت nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد " يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك البحر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال nindex.php?page=showalam&ids=14274الدارمي: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله بن موسى عن سنان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=655097نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية " وهذا الإسناد على شرط الشيخين
وهذا يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلغه النهي ولكنه تأوله.
أباحها أولا حيث لم يبلغه النهي فسمع ذلك منه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء وغيره فرووا ما سمعوه، ثم بلغه النهي عنها فتوقف هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة ؟ فروى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره ثم لما ناظره nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب جزم بالتحريم كما رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو: فرواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في الأصل.