قيل: نهى عنه أولا لما علم من ضرره على الصبي، ثم رأى أن ترك ذلك قد يضر الرجل بصبره عن المرأة مدة الرضاع، فأمسك عن النهي عنه. وذكر فارس والروم لكثرتهم، وأنهم أمتان عظيمتان وأولادهم سالمون فرسان، ولأنهم أصحاب طب وحكمة، فلو كان يضرهم لما فعلوه.
والغيل هو وطء المرضع، قيل: حملت أو لم تحمل، وقيل: لا يضر ذلك إلاإذا حملت من هذا الوطء، فحينئذ هذا يفسد اللبن على الصبي المرتضع فيضعفه، فيؤثر ذلك في بنيته وقوته حتى إذا صار فارسا أدركه ذلك الضعف فدعثره عن فرسه وأسقطه عنها.
وهذه الأحاديث: أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد، وهو حديث شامي يرويه عمرو بن مهاجر عن أبيه المهاجر بن أسلم مولى أسماء بنت يزيد - يعد في الشاميين - عن nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد، فإن كان صحيحا فيكون النهي عنه أولا إرشادا وكراهة، لا تحريما والله تعالى أعلم.