وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم أعلم أحدا روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمرو، وعلى هذا فتيا المفتين .
[ ص: 4 ] قال ابن القيم رحمه الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ونحن نروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة :"أنه عبد ما بقي عليه شيء ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: أن عليا قال في المكاتب " يعتق منه بحساب ما أدى " ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عنه : " يعتق منه بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما أدى ".
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا في الدية.
واختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن يحيى; فرفعه عنه جماعة، ووقفه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعضهم، [ ص: 7 ] ورواه علي بن المبارك، عن يحيى مرفوعا، ثم قال يحيى: قال عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " يقام عليه حد المملوك " وهذا يخالف رواية nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة في النص، والرواية المرفوعة هي القياس.
ولهذا الاضطراب - والله أعلم - ترك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد القول به، فإنه سئل عن هذا الحديث ؟ فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها، يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها.
وقد اختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب:
أحدها: أنه لا يعتق منه شيء ما دام عليه شيء من كتابته. وهذا قول الأكثرين، ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وزيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة، وجماعة من التابعين. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وإسحاق.
[ ص: 8 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في "سننه"، عن أبي قلابة قال : كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب، ما بقي عليه دينار .
وذكر سعيد في "سننه" أيضا، عن عطاء: أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كاتب غلاما على ألف دينار، فأدى إليه تسعمائة دينار، وعجز عن مائة، فرده ابن عمر رضي الله عنهما في الرق .
قالوا: وهذا هو مقتضى أصول الشريعة، فإن عتقه مشروط بأداء جميع العوض، فلا يقع شيء منه قبل أدائه، كما لو علق طلاقها على عوض، فأدت بعضه، ولأنه لو عتق منه شيء لكان هو السبب في إعتاقه، فكان يسري إلى باقيه إذا كان موسرا، كما لو باشره بالعتق.
وهذا باطل قطعا، فإنه لا يبقى للكتابة معنى، فإنه يؤدي درهما مثلا، ويتنجز عتقه.
[ ص: 9 ] المذهب الثاني: أنه يعتق منه بقدر ما أدى، وكلما أدى شيئا عتق منه بقدره. وهذا مذهب رابع الخلفاء الراشدين، وأحد الأئمة المهديين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب.
وحجة هذا القول: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المتقدم، وهو حديث حسن، قد روي من وجوه متعددة، ورواته أئمة ثقات لا مطعن فيهم، ولا تعلق عليهم في الحديث، سوى الوقف أو الإرسال، وقد روي موقوفا ومرفوعا، ومرسلا ومسندا، والذين رفعوه ثقات، والذين وقفوه ثقات.
وقد أعله قوم بتفرد nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة به وليس كذلك، فقد رواه وهيب nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وله طرق قد ذكرنا بعضها.
المذهب الثالث: أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء [ق212] الباقي.
وهذا يروى، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا، [ ص: 10 ] وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي.
المذهب الرابع: أنه إذا أدى قيمته فهو حر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن حماد بن خالد الخياط، عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله : " إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر ".
المذهب الخامس: أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبي الخطاب، بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه، فلا يرد إلى الرق بعجزه، عن أداء شيء يجب رده إليه، وهو حقه لا حق للسيد فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم: ولم أحفظ عن سفيان أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل الحديث يثبت واحدا من هذين الحديثين، والله أعلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: أراد هذا وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب " nindex.php?page=hadith&LINKID=15254المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " قال: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا، وحديث نبهان قد ذكر فيه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من نبهان، إلا أن صاحبي "الصحيح" لم يخرجاه، إما لأنهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه، أو لأنهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا آخر كلامه.
وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من "كتابه": أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان، ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة، احتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "الصحيح".
[ ص: 12 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي - على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن منه، وفرق بينهن وبين النساء إن اتقين، ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها - ثم ساق الكلام إلى أن قال - : ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط، وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح، والله أعلم.
فأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فليس صريحا في أنه يعتق بملك الأداء، إنما فيه أمر نساءه، أو أمر النساء عامة، باحتجابهن من مكاتبيهن إذا كان عندهم ما يؤدون، وهذا لأنهم بملك الأداء قد شارفوا العتق، وقوي سبب الأجنبية بينهم وبين ساداتهم، فاحتجاب النساء ساداتهم منهم أحوط.
والعبد ليس بمحرم لسيدته في أحد القولين، وفي الآخر: هو محرم لسيدته، للحاجة لهما إلى ذلك، وكثرة دخوله وخروجه عليها، وملكها منافعه، واستخدامه، [ ص: 13 ] وبالكتابة لم يتحقق زوال هذا المعنى، فإذا ملك ما يؤدي، وقد ملك منافعه بالكتابة، ولم يبق في عوده إلى الرق مطمع غالبا قوي جانب الحرية فيه وتأكد سبب الاحتجاب، مع أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في سياقه ما يدل على أنها إنما احتجبت منه بعد إذنها في دفع ما عليه لأخيها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: أخبرنا سفيان قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يذكر عن نبهان مولى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان معها، وأنها سألته: كم بقي عليك من كتابتك ؟ فذكر شيئا قد سماه، وأنه عنده، فأمرته أن يعطيه أخاها أو ابن أخيها، وألقت الحجاب، واستترت منه، وقالت : عليك السلام، وذكرت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=706113إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه .
فهذا السياق يدل على ما ذكرنا، إلا أن المرفوع منه دليل على الاحتجاب بنفس ملك الأداء وهذا وجهه - والله أعلم - ما تقدم.
وإنما الشأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وفي تقديم أحدهما على الآخر.
وفي معارضة nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بحديث بريرة نظر، فإنه لا تعارض بينهما، فإن بريرة لم تكن قضت من كتابتها شيئا، هكذا في [ ص: 14 ] "الصحيحين"، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ولو أدى المكاتب من كتابته جاز بيعه وبقي عند المشتري كما كان عند البائع، فإذا كمل إليه ما بقي عليه من الكتابة عتق، فلم يتضمن بيعه إبطال ما انعقد فيه من الحرية، أو سببها.
ولكن حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرويه عنه عكرمة، وقد اضطرب فيه اضطرابا كثيرا: فمرة يرويه عنه قوله، ومرة يرويه عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ومرة يقول: عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=670990أنه يقام عليه الحد بحساب ما عتق منه " ومرة يرويه، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا.
وهذا الاضطراب يوجب التوقف في الحديث.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب سالم من مثل هذا الاضطراب، ومعه فتاوى من ذكرنا من الصحابة وعليه [ق213] العمل.
فهذا ما أدى إليه الجهد في هذه المسألة، وفوق كل ذي علم عليم.