قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، لم يذكر السعاية. ورواه يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، لم يذكرا فيه السعاية . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن سعيد فذكر فيه السعاية.
[ ص: 17 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، فلم يذكر السعاية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : اضطرب nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في السعاية: مرة يذكرها، ومرة لا يذكرها، فدل على أنها ليست من متن الحديث عنده. وإنما هو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وتفسيره وتقييده على ما ذكره همام وبينه.
ويدل على صحة ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الباب الذي يليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: وروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ولم يذكر فيه أمر السعاية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أثبت أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي nindex.php?page=showalam&ids=12514وسعيد بن [ ص: 18 ] أبي عروبة، وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، وروايتهما- والله أعلم- أولى بالصواب عندنا. وقد بلغني أن هماما روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فجعل الكلام الأخير قوله: "وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" قول قتادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أصح من حديث غيره، لأنه كتبها إملاء.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة- وهما أثبت - فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة. وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه; فصل قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: والذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد: ليس في الاستسعاء ثبت عن [ ص: 19 ] النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يرويه nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة، وأما nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=17235وهشام الدستوائي فلم يذكراه، وحدث به nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، ولم يذكر فيه السعاية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15202أبو بكر المروزي: ضعف أبو عبد الله حديث سعيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم: طعن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب في هذا الحديث وضعفه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا يصح حديث الاستسعاء، وذكر همام: أن ذكر الاستسعاء من فتيا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وفرق بين الكلامين الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، قال بعد ذلك: فكان nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول : " إن لم يكن له مال استسعى العبد ".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أيضا: حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يدور على nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وقد اتفق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام وهمام على ترك ذكره، وهم الحجة في nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، والقول [ ص: 20 ] قولهم فيه، عند جميع أهل العلم بالحديث إذا خالفهم غيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: سمعت بعض أهل النظر والقياس منهم، والعلم بالحديث يقول: لو كان حديث nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في الاستسعاء منفردا لا يخالفه غيره ما كان ثابتا، يعني: فكيف وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وقد أنكر الناس حفظ سعيد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وهذا كما قال، فقد اختلط nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره، حتى أنكروا حفظه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان: شعبة أعلم الناس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ما سمع منه وما لم يسمع، وهشام أحفظ، وسعيد أكثر. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فقد اجتمع هاهنا شعبة مع فضل حفظه، وعلمه بما سمع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وما لم يسمع، وهشام مع فضل حفظه، وهمام مع صحة كتابته وزيادة معرفته بما ليس من الحديث على خلاف nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ومن تابعه في إدراج السعاية في الحديث. وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث.
[ ص: 21 ] فهذا كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في حديث السعاية.
وقال آخرون: الحديث صحيح، وترك ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام للاستسعاء لا يقدح في رواية من ذكرها، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، ولا سيما فإنه أكبر أصحاب قتادة ومن أخصهم به، وعنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ما ليس عند غيره من أصحابه، ولهذا أخرجه أصحاب "الصحيحين" في "صحيحيهما"، ولم يلتفتا إلى ما ذكر في تعليله.
وأما الطعن في رواية سعيد، عن قتادة، ولو لم يخالف: فطعن ضعيف، لأن سعيدا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة حجة بالاتفاق، وهو من أصح الأسانيد المتلقاة بالقبول التي أكثر منها أصحاب "الصحيحين" وغيرهم، فكيف ولم ينفرد سعيد، عن قتادة بالاستسعاء، بل قد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم، وناهيك به!.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه" باب: إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة، حدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652342من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى غير مشقوق عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وتابعه [ ص: 22 ] حجاج بن حجاج، وأبان وموسى بن خلف، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، اختصره nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
فقد برئ سعيد من عهدة التفرد به، فهؤلاء خمسة رووه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: سعيد، nindex.php?page=showalam&ids=15627وجرير بن حازم وأبان ، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف.
ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره، فهذا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع وعبدة وإسماعيل والجلة، عن سعيد، وهؤلاء أعلم بحديثه. ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه، ولهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم عنه. فالحديث صحيح محفوظ بلا شك.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه"، كما ذكره البخاري من رواية [ ص: 23 ] nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم.
وأما تعليله برواية همام، وأنه ميز كلام nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة من المرفوع، قال أبو بكر الخطيب في كتابه "الفصل" له: رواه أبو عبد الرحمن المقري، عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا علة، لو كان الذي رفعه دون همام، وأما إذا كان مثله وأكثر عددا منه فالحكم لهم. والله أعلم.
وقد عورض حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في السعاية بحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
أما حديث عمران فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في المسألة: "ومع حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء، ومراده بذلك: أن الرجل لما أعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم بالسعاية، بل أعتق ثلثهم، ولم يستسع باقيهم.
وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء فإن الرجل أعتق العبيد، وهم كل [ق214] التركة، وإنما يملك التبرع في ثلثها، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرية في عبدين مقدار الثلث، وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق; والشارع حجر [ ص: 24 ] عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم، وكملها في اثنين، فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم، فإنه إن لم يقل بالسعاية نقض أصله، وإن قال بها، وأعتق الجميع، ناقض الحديث صريحا، ولا اعتراض بمناقضته على حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في السعاية.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، فهو الذي نذكره في هذا الباب.