3943 493 \ 3790 وعن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية - وهو ابن أسماء - عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولم يذكر nindex.php?page=hadith&LINKID=652311وإلا فقد عتق منه ما عتق .
وقال بعضهم: أيوب قد شك في قوله: "فقد عتق منه ما عتق " على ما تقدم.
قيل له: شك الشاك لا يؤثر في رواية من لم يشك، لاسيما إذا كان الذي لا يشك أحفظ من الشاك. وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، كما قدمناه، ولم يشك. وقد رواه أيضا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع، كما قدمناه، ولم يشك.
وقد رواه أيضا: nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=652311وإلا فقد عتق منه ما عتق ولم [ ص: 26 ] يشك. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله عنه: لا أحسب عالما بالحديث ورواته يشكفي أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أحفظ لحديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب. nindex.php?page=showalam&ids=16867ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة. ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك. إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد. وقد وافق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في زيادة: nindex.php?page=hadith&LINKID=652311وإلا فقد عتق منه ما عتق يعني غيره من أصحاب نافع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: وقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا على روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: أثبت آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. هذا آخر كلامه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الإمام الشافعي رضي الله عنه: وزاد فيه بعضهم: ورق منه ما رق .
وهذا الحديث- الذي أشار إليه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي- أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في "سننه " .
[ ص: 27 ] وقال في كتاب "الأفراد" : تفرد به إسماعيل بن مرزوق، عن يحيى بن أيوب عنه. يعني عن عبيد الله بن عمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر. هذا آخر كلامه.
وإسماعيل هذا مرادي مصري، كنيته أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
ويحيى بن أيوب احتج به مسلم واستشهد به البخاري.
قال ابن القيم رحمه الله: قالوا وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: أصح الأسانيد كلها: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني: كانت لمالك حلقة في حياة nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني: كان nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحدا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي: قلت nindex.php?page=showalam&ids=17336ليحيى بن معين: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحب إليك من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أو عبيد الله بن عمر ؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، فقلت: فأيوب السختياني ؟ قال: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
[ ص: 28 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين: كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من أثبت الناس في حديثه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لمناظره في المسألة - وقد احتج عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الاستسعاء - وعلينا أن نصير إلى أثبت الحديثين ؟ قال: نعم، قلت: فمع حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين بإبطال الاستسعاء.
فقال بعضهم: نناظرك في قولنا وقولك. فقلت: أوللمناظرة موضع مع ثبوت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرح الاستسعاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران ؟.
قال: إنا نقول: إن أيوب قال: إنما قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : "فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكبر ظني: أنه شيء كان يقوله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع برأيه. فذكر ما تقدم من حفظ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وترجيح حديثه على أيوب.
قال أصحاب السعاية: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن معه رووا الحديث كما سمعوه، ولا ريب أن نافعا كان يذكر هذه الزيادة متصلة بالحديث، فأداه أصحابه كما سمعوه يذكرها.
[ ص: 29 ] وأما أيوب فاطلع على زيادة علم لم يذكروها ولا نفوها، وإنما أدوا لفظ نافع كما سمعوه يسوق الحديث سياقة واحدة فأدوا ما حفظوه، وأيوب اطلع على تفصيل وتمييز في الحديث، فكلهم صادق في روايته، والحكم لمن فصل وميز. وهذا الشك منه هو عين الحفظ، فإنه سمع كما سمعه الجماعة وفصل الزيادة وميزها، فقال: "أكبر ظني أنه شيء كان يقوله nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع برأيه"، وسمعه مرة أو مرارا يذكره متصلا بالحديث، فشك هل هو من قوله أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم .
وإنما يفيد تقديم عبيد الله nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عليه في الحفظ أن لو خالفهم، فإذا أدى ما أدوه وروى ما رووه بعينه واطلع على زيادة لم يذكروها، كان الأخذ بروايته أولى، لأنهم لم يقولوا: قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=652311وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وإنما أدرجوها في الحديث إدراجا كما سمعوه، وفصل أيوب هذا الإدراج فحفظ شيئا لم يحفظوه.
قالوا: وعلى تقدير الجزم بأنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تناقض حديث الاستسعاء، فإن قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=652311وإلا فقد عتق منه ما عتق ، معناه: وإن لم يكن لمعتق البعض مال يبلغ ثمن باقيه عتق من العبد بإعتاقه القدر الذي أعتقه.
وأما الجزء الباقي فمسكوت عنه ولم يذكر حكمه، فجاء بيان ذكر حكمه في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، فتضمن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما في منطوق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وزياد بيان ما سكت عنه، ولا تنافي بين الحديثين.
وهذا ظاهر على أحد القولين، لأن باب السعاية أنه لا يعتق جميعه بعتق الشريك، وإنما يعتق بعد الأداء بالسعاية بخلاف الجزء الذي قد أعتقه، فإنه قد تنجز عتقه وعتق الجزء الآخر منتظر موقوف على أداء ما استسعى عليه [ ص: 30 ] كالكتابة، ومعلوم أن قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=652311وإلا فقد عتق منه ما عتق لا ينافي عتقه بالسعاية على هذا الوجه.
فغاية حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن يدل بمفهومه، فإن قوله : "عتق منه ما عتق"، منطوقه وقوع العتق في الجزء المباشر به، ومفهومه انتفاء هذا العتق عن الجزء الآخر، والمفهوم قد يكون فيه تفصيل، فيعتق في حال ولا يعتق في حال، وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم: يعتق بأداء السعاية، ولا يتنجز عتقه قبلها.
قالوا: وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها، وعملنا بها كلها، ولم نترك بعضها لبعض.
قالوا: وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=887855ليس لله شريك ، وهذا تعليل لتكميل الحرية، ولهذا أخرج الجزء المملوك عن مالكه قهرا، إذا كان الشريك المعتق موسرا، لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك.
فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أولى، لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يستفك بقيته من الرق الذي هو أثر الكفر، فلأن يوجب على العبد أن يستفك بقية رقبته مع كسبه وقدرته [ق215] على تخليص نفسه أولى وأحرى.
وهذا غاية الوضوح، وهو شبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه [ ص: 31 ] من الأسر، بل هذا أولى، لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد، وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله.
والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد، ورفع ضرر الشركة، ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشتري قهرا، ليكمل الملك له، ويزول عنه ضرر الشركة، مع تساوي المالكين.
فما الظن إذا كان الخالق سبحانه مالك الشقص، والمخلوق مالك البقية ؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه، ليكمل ملك المالك الحق؟ ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك لله، فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها.
فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر، والله الموفق للصواب.