[ ص: 37 ] فيه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ليس إسناده بذاك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إنه أحسن شيء روي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن القيم رحمه الله: ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه، ولا يخفى ذلك.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده"، وزاد في آخره " فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوم: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي كان الاختلاف ".