قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى: شنا وقربة، قال nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ.
[ ص: 66 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه: "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ترك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده.
وقد حكى الخلال في كتابه: أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد توقف في حديث ابن عكيم، لما رأى تزلزل الرواة فيه. وقال بعضهم: رجع عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : أصح ما في هذا الباب- في جلود الميتة إذا دبغت- حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، عن ميمونة.
قال ابن القيم رحمه الله: وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890أبو الفرج بن الجوزي: حديث ابن عكيم مضطرب جدا، فلا يقاوم الأول.
واختلف مسالك الفقهاء في حديث ابن عكيم وأحاديث الدباغ، [ ص: 67 ] فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه، لصحتها، وسلامتها من الاضطراب، وطعنوا في حديث ابن عكيم باضطرابه وبإرساله.
وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره، وثقة رواته، ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن الحكم، عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، فحديث محفوظ.
وطائفة عملت بالأحاديث كلها، ورأت أنه لا تعارض بينها، وحديث ابن عكيم إنما فيه النهي، عن الانتفاع بأهب الميتة- والإهاب: هو الجلد الذي لم يدبغ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل، وقال الجوهري: الإهاب الجلد ما لم يدبغ، والجمع: أهب- وأحاديث الدباغ: تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ، فلا تنافي بينهما.
والوجه الثاني: أن الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ، وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ذكر الدباغ، ولهذا كان ينكره، ويقول: "يستمتع بالجلد على [ ص: 69 ] كل حال"، فهذا هو الذي نهى عنه أخيرا، وأحاديث الدباغ قسم آخر، لم يتناولها النهي، وليست بناسخة ولا منسوخة، وهذه أحسن الطرق.
ولا يعارض ذلك نهيه، عن جلود السباع، فإنه نهى عن ملابستها باللبس والافتراش كما نهى، عن أكل لحومها، لما في أكلها ولبس جلودها [ق219] من المفسدة، وهذا حكم ليس بمنسوخ، ولا ناسخ أيضا، وإنما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الأصلي.
وبهذه الطريقة تأتلف السنن، وتستقر كل سنة منها في مستقرها، وبالله التوفيق.