وقال المنذري: يعارضه ظاهر حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=664048الترجل إلا غبا ، وحديث: "البذاذة" على تقدير صحتهما، فيحتمل أن يجمع بينهما، بأن يكون النهي عن الترجل [ ص: 71 ] إلا غبا، لمن يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة برد، فنهاه عن تكلف ما يضر به.
ويحتمل أنه نهى من يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين، أنه لازم، فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به- لاسيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله-، وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم، وإنما يعتقد أنه مباح، من شاء فعله ومن شاء تركه .